قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل دعوى إلغاء فرض قانون الطوارئ على محافظات القناة إلى جلسة 9 ابريل.  صدر الحكم برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو، كان المحامي سمير صبري أقام دعوى ببطلان وإلغاء قرار رئيس الجمهورية د. محمد مرسي، الصادر بفرض حالة الطوارئ بمدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لمدة 30 يوم، وذلك لمخالفة هذا القرار للمادة 148 من الدستور الجديد، والتي اشترطت موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار هذا القرار لجلسة 9 إبريل القادم.  وقال "صبري " إن قرار رئيس الجمهورية، الذي تلاه على الشعب، لم يصرح فيه أنه عرض القرار على الحكومة أي رئاسة الوزراء قبل صدوره ولم يذكر تاريخ العرض.  وأكد "صبري " في الدعوي أن رئيس الجمهورية لم يعرض القرار على الحكومة والدليل على ذلك أن الحكومة الآن في مؤتمر دافوس بسويسرا مما يلحق قرار رئيس الجمهورية بالبطلان والدليل الآخر على بطلان القرار، خروج جماهير المدن الثلاث السويس وبورسعيد والإسماعيلية، فور صدور القرار إلى الشوارع طوال الليل حتى صلاة الفجر لفرض حالة الطوارئ وحظر التجول.  وقات الدعوي "إن المادة 148من الدستور، حددت مراحل لإصدار قرار فرض حالة الطوارئ والعرض على الحكومة وبعد الموافقة يعرض خلال 7 أيام على مجلس النواب وإذا لم يكن هذا المجلس منعقد يعرض على مجلس الشورى لأخذ الموافقة عليه، بأغلبية أعضائه وكل هذه الإجراءات تكون قبل إصدار القرار، وهذا لم يحث في قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في هذه المدن، الأمر الذي يجب معه إصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء هذا القرار