القضاء الإداري

قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى في البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم السماح لأعضاء الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات بالترشح لمجلس النواب إلا بعد تقديم استقالاتهم.

ورفضت هيئة المحكمة الدفع بعدم دستورية نص المادة "11" من قانون مجلس النواب التي ألزمت أعضاء الجهات الرقابية بتقديم استقالاتهم، إذا أرادوا الترشح لمجلس النواب على عكس العاملين المدنيين في الدولة.

وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها "أنه لا جدال في أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو من الأجهزة الرقابية التي تتولى ممارسة الرقابة على أموال الدولة صونا لها، وهو بهذه المثابة يؤدي دورًاً متفردًا عن غيره من الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى".

وتابعت "إذ أنه في أدائه لذلك الدور يعاون مجلس النواب في فرض الرقابة المنشودة على أموال الدولة، عن طريق إبلاغ نتيجة ما يفحصه من مهام يكلفه بها مجلس النواب وإعداد تقارير بشأنها يتم رفعها إلى ذلك المجلس، ومن ثم فلا يجوز الجمع بين تلك الوظيفة الرقابية وبين عضوية مجلس النواب حتى لا يكون من يراقب مدى صحة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات هو في ذات الوقت عضو في ذلك الجهاز".