القومي لحقوق الإنسان

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنَّ الحكومة لم تطلعه على "قانون مكافحة الإرهاب" الذي يتضمن تعريفا للجرائم الإرهابية وآليات المحاكمة في هذه الجرائم، مشددًا على أنَّه لم يتم أخذ رأي المجلس في مشروع القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس اللذان يوجبان أخذ رأيه في أي قانون يتصل بحقوق الإنسان وفقًا لنص المادة 214 من الدستور، وعلى هذا فإن المجلس كل معلوماته عن مشروع القانون هو ما تنشره وسائل الإعلام.

وأوضح المجلس في بيان له، الأربعاء، أنه في ظل هذه المخالفة الدستورية لا يملك إلا أن يؤكد أن هذا المشروع الذي نُشر يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور، مطالبًا بضرورة التزام المشرع بالدستور واحترامه نصا وروحا باعتباره الوثيقة التي أقرها الشعب، مؤكدًا ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتيا ومؤقتا بمدى زمني يرتبط بأسباب صدوره وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التي استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا في مشروعية النص الجنائي.

وأشار المجلس القومي إلى أن الدستور نص على الحق في الحرية والأمان الشخصي وذلك في المواد 51، 53، 54، 57 , 58 , 59، 99، وكذلك كفل الدستور حقوقًا وضمانات للأشخاص أثناء التحقيق بموجب المواد 55 , 54،94 , 95 , 96 , 97 , 99، كما كفل الدستور وجوب محاكمة المواطن أمام قاضية الطبيعي وذلك بموجب المادة 204.  

وأوضح المجلس أنَّ المشرع الدستوري جعل من المعاهدات الدولية التي سبق وأن انضمت إليها مصر جزء من التشريع الداخلي، وكان من بين تلك الالتزامات الدولية المصرية حق الطعن في الأحكام الجنائية بطريق الاستئناف، مضيفًا: وإن كان المجلس يؤكد أنَّ مواجهة الإرهاب ضرورة لاستقرار الوطن والمواطنين غير أن ذلك يجب ألا يتعارض وأحكام الدستور المقررة لحقوق المواطن.

وشدد المجلس على أهمية وضرورة أن يعرض عليه مشروع القانون المُقترح لضمانه صدوره غير مشوبا بأي عيب دستوري يؤدي إلى الحكم بعدم دستوريته وهو من شأنه أن يعوق جهود الدولة في مكافحة الإرهاب. وتابع: كفل الدستور حق المواطن المصري في التنقل والسفر بموجب أحكام المادة 62، وكذلك كفل حرية الرأي والتعبير بموجب المواد 68،265، كما على حرية الصحافة والإعلام بموجب المواد 70، 71، ومنح المواطنين الحق في التجمع السلمي وذلك بموجب المادة 73 من الدستور.