وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني

أودعت محكمة النقض أسباب حكمها الصادر في مارس الماضي برفض طعن النيابة العامة وتأييد حكم محكمة جنايات الجيزة بتبرئة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني ليصبح الحكم نهائيا وباتا ، وذلك في القضية التي اتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 9 ملايين و813 ألف جنيه.
    
وصدر الحكم برئاسة المستشار نبيل الكشكي نائب رئيس محكمة النقض ، وعضوية المستشارين حسام خليل ومحمد عبده صالح ، وعلي سليمان ومحمد أباظه نواب رئيس محكمة النقض.

واستعرضت المحكمة ما جاء بحكم الجنايات المطعون فيه ، والذي استند إلى أصل البراءة وفقا لأحكام الدستور ، وخلو أوراق القضية من دليل على استغلال فاروق حسني صفته الوظيفية في تحقيق كسب غير المشروع ، فضلا عما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية من أن "حسني" كون ثروته من بيع لوحاته ومن عمله وزيرا للثقافة ومديرا للأكاديمية الفنية بروما وملحقا ثقافيا بفرنسا ، وما شهد به مفتش جرائم الأموال العامة من أن تحرياته لم تتوصل إلى أن ممتلكات الوزير الأسبق ناشئة عن كسب غير مشروع.
    
واوضحت المحكمة في أسباب حكمها "إن قانون الكسب غير المشروع نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن "تعتبر بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".
    
وأشارت محكمة النقض إلى أن هذا النص أقام قرينة مبناها افتراض حصول الكسب غير المشروع بسبب استغلال الخدمة إذا طرأت زيادة في ثروة الخاضع لا تتناسب مع موارده ، ومتى عجز عن إثبات مصدر مشروع لها ، ونقل إلى المتهم عبء إثبات براءته ، وكلاهما أمر لا يجوز مخالفته للمبادىء الأساسية المقررة في الدستور ، وأحكام المحكمة الدستورية العليا ، وأحكام محكمة النقض ، وأوضحت المحكمة أن الدستور أكد أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة بحقه يقع على عاتق النيابة العامة ، والتي عليها وحدها عبء تقديم الدليل ، ولا يلزم المتهم تقديم الدليل على براءته ، كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو ينقل عبء الإثبات إلى عاتق المتهم.