المحكمة الدستورية العليا


قضت المحكمة الدستورية العليا ,السبت,برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  بعدم دستورية الفقرة رقم " أ "من المادة 18 من قانون 136 لعام 1981  بشان تنظيم العلاقة من المستأجر والمؤجر.

وأعلنت المحكمة من خلال حكمها الصادر السبت,ببطلان منع المؤجر من مطالبة المستأجر بإخلاء المكان إذا انتهت مدة العقد المتفق عليه بين الطرفان، وكذلك عدم استخدام العين المؤجرة لغير الغرض السكني.

و  حملت الدعوى المقامة من  أحمد خليفة”ضد رئيس الجمهورية وآخرين رقم 11 لسنة 23 قضائية، والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة رقم 18 من قانون جوازية قيام المؤجر بطلب لإخلاء الوحدة السكنية  أو المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا من خلال أسباب محددة.