القاهرة - مصر اليوم
صدق رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي، على القرار بقانون رقم 158 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي يفرض ضريبة تُقدر بـ 2.5% من قيمة العقار عند البيع.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، بأن يتم استبدال المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، ” تفرض ضريبة 2.5% وبغير أي تخفيض عن إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى.
كما نصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة على، أنه "تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يتم ما يفيد سداد قيمة الضريبة".