المحكمة الدستورية

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، دعوى بعدم دستورية المادتين (341 و342) من قانون العقوبات فيما نصتا عليه من معاقبة المتهم بتبديد منقولات مملوكة له والمحجوز عليها قضائيا، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بالحبس.

وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن النصين المطعون عليهما يقرران عقوبة الحبس وما قد يقترن بها من غرامة على ارتكاب فعل مؤثم جنائيا، هو اختلاس أشياء محجوز عليها قضائيا سلمت إليه على سبيل الوديعة، مؤكدة أن النصين المذكورين التزاما بالضوابط الدستورية المتطلبة في مجال التجريم والعقاب.