القاهرة - مصر اليوم
نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 12، الصادر في 15 يناير 2019، قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 451 لسنة 2018، بفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها في المادة (2 مكررًا) من القانون رقم 6 لسنة 1942 المشار إليه لمدة شهر اعتبارًا من أول ديسمبر 2017.
وفى نوفمبر الماضى، وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل مشروع القانون بفرض رسم إضافى لصالح الأعمال الخيرية، حيث ينص التعديل على أن تؤول حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتطبق الرسوم على كل من:
1- على كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي.
2- على كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى.
3- على كل رسالة برقية أو تليفونية (ترانك).
4- على كل رسالة بريدية.
وتضاف حصيلة الرسوم على موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة بوزارة التضامن. وخلال العامين الماضيين، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى قرارا بفرض هذه الرسوم الإضافية لصالح الأعمال الخيرية. وشملت هذه الرسوم، خمسة مليمات عن كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي، وخمسة مليمات عن كل تذكرة سكة حديد درجة ثانية وأولى، ومليمين عن كل رسالة برقية، بالإضافة إلى مليم عن كل رسالة بريدية.
قد يهمك أيضًا:
الرئيس السيسي يكلف الحكومة بوضع تصور كامل لتطوير منطقة "سقارة"
الحكومة المصرية تخطط لإحداث طفرة في الأوضاع الملموسة لسكان الصعيد