صورة تعبيرية "محكمة مصرية"

قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المشدد من 5 إلى 15 عاماً، بحق 9 أدينوا بالانضمام إلى جماعة إرهابية في الأراضي السورية لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فيما برأت متهماً، وانقضت الدعوى الجنائية لآخر بسبب وفاته.
والجماعة المشار إليها، هي «تنظيم المرابطون». وصدر الحكم، أمس، عن «الدائرة الأولى إرهاب»، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، ضد كل من سراج منير السيد ويونس طاهر رمضان بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهم، وكذلك معاقبة وليد محمد نوير ويوسف أحمد ومحمد محمد أحمد ووليد ربيع وأحمد عبد الوهاب وأحمد حسن بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والسيد بدر السيد بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء المدة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وبراءة خالد متولي مما نسب إليه، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أمجد صبري لوفاته.
وجاء بأمر الإحالة أنه «حال كونهم مصريي الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة (المرابطون) التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري».
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب المصري، أمس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة «36» بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أي وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر ويحكم بمصادرة المضبوطات. ما تضمن تعديل المادة «53» من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة «53»، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.
ووفق المجلس، فإن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور في مواده «59» و«86» و«237»، ويحقق الحماية للوطن من جميع التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضي الدولة.
كما يهدف مشروع القانون، بحسب الحكومة، إلى مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة في هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابي، كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكل المقيمين على أراضي الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة «52» ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذي يحقق الغاية منها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

توقيف شاب مغربي نزع فستان فتاة بالشارع العام في مدينة طنجة وتحرش بها

سخط عارم في المغرب بسبب فيديو يوثق تحرشاً بفتاة والأمن يدخل على الخط