القاهرة – عصام محمد
أكد الخبير القانوني والدستوري، عصام الإسلامبولي، أن الدستور أعطى الحق في تعيين المرأة على قدم المساواة مع الرجل إذا كانت مستوفية الشروط الخاصة بشغل الوظيفة، لافتًا إلى أنه يتوجب احترامًا لأحكام الدستور أن تعين في منصة القضاء بمجلس الدولة ولا يتم استبعادها كونها أنثى، لأن ذلك يعد مخالفة للدستور.
وبيَن الإسلامبولي، في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، تنظر قضيتين تتعلقان بتعيين المرأة قاضية وليس قضية واحدة، لافتًا إلى أن هناك عدة درجات من التقاضي في حالة رفض الطعن المقدم أمام المحكمة العليا، مشيرًا إلى أنه في حالة رفض الطعن فإنه لا يجوز التقدم بشكوى أو الطعن أمام المحكمة الدستورية من مقدمة الدعوى إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن تحيل المحكمة الإدارية العليا بتحويل القضية للمحكمة الدستورية للوقوف على الرأي الدستوري.
ونوه الخبير القانوني والدستوري، إلى أنه في حالة رفض الطعن فإنه سيتم التقدم بالعديد من القضايا الأخرى حتى يتم تطبيق المادة 11 من الدستور وعدم منع النساء من حقهن في التعيين كقاضيات بمجلس الدولة، مؤكدًا أنه في حالة قبول الطعن فإن ذلك سيعد بمثابة فتح باب لتعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة، ولا يقتصر الأمر على مقدمة الدعوى فقط، لأنه سيتم تعميم الحالة ويحق للمرأة أن تتقدم لشغل وظيفة قاضية.
وأضاف الخبير الدستوري، أنه لابد وأن تتوفر بالمتقدمة لشغل الوظيفة الشروط المتعلقة بها، مشيرًا إلى أن المادة 11 من الدستور خاصة الفقرة الثانية منها كفلت للمرأة حقوقها في تولي الوظائف أسوة بالرجل بما في ذلك في جميع الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، كما أن الدستور في مواده 4 و9 و19 و53 و71 و222، تحدثت عن مساواة المرأة بالرجل.
ولفت الإسلامبولي إلى أن الدستور الذي أفرده المشروع ووافق عليه الشعب في الاستفتاء، يكفل للمرأة حقوقها وأنه إذا كان هناك اعتبارات أخرى فإنه يجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يجتمع ويضع وجهة نظره ويوضح الأمور حتى تتمكن المرأة من القيام بمهامها.