النفايات الخطرة

نص قانون حماية البيئة في المادة (31) منه علي أن يحظر إقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الادارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويحدد وزير الاسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة.ووفقا للمادة (32) يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية.ويحظر بغير تصريح من الجهة الادارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الأقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أى أضرار بالبيئة.وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات. وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التى تسجل فى هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.ويجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان الذى كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، ويتم التطهير وفقًا للاشتراطات والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجموعة العشرين تعلن عن سلسلة من التوصيات لحماية البيئة والإنسان وتحفيز الاقتصاد

أردنيات يبتكرن طريقة فريدة لتصنيع الأعمال الفنية من "أوراق الشجر"