المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، بعدم قبول الطعن المقام من عماد إبراهيم عبد الكريم، أحد ضباط الشرطة في وزارة الداخلية، والذي طالب فيه بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب، وعودته إلى العمل بسبب إطلاق لحيته، لعدم سابقة التظلم.

وأشار الضابط الملتحي في طعنه إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانوني، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.

وأكد عدد من ضباط الشرطة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، التي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية