القاهرة - سهام أبوزينة
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1008 لسنة 2018، بإضافة فقرتين بنهاية المادة الخامسة من قرار الهيئة رقم 805 لسنة 2016.
ونصت الفقرتين على بالنسبة للخدمات الإلكترونية: "يتعين الحصول على موافقة الهيئة المسبقة حال قيام أى من الجهات المرخص لها من الهيئة بتقديم خدمات تأمينية سواء تم الإشارة إليها وتحميلها عن طريق الموقع الإلكترونى أو أيًا من الوسائط التكنولوجية الأخرى كتطبيقات المحمول والموبايل فون لأى من الأفراد أو الجهات الراغبة فى الحصول على مثل تلك الخدمات، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تقرها الهيئة فى هذا الشأن.
والفقرة الثانية بالنسبة للإعلانات الورقية أو الإلكترونية، أضافت "يناط بتلك اللجنة نظر مواد الدعاية والإعلانات الواردة من شركات وسطاء التأمين أو إعادة التأمين لمراجعتها والتأكد منها، وذلك وفقا للضوابط والأحكام الواردة بنصوص المادة 48 مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981.