القاهرة:سهام أبوزينة
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 10 لسنة 2019، بشـأن تعديل بعض أحكام قراري مجلس إدارة الهيئة رقم 85 و162 لسنة 2018.
ونص القرار، والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 لسنة 2019، في مادته الأولى على أن تستبدل العبارة الواردة بنهاية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 المشار إليه والتالية لعبارة أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها 3 سنوات بعبارة أو فقد شرط حسن السمعة وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
ونصت المادة الثانية، يستبدل بنص المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 162 لسنة 2018 المشار إليه بالنص الآتي" لمن تصالح بنفسه عن الواقعة أن يطلب من الهيئة محو الأثر الناتج عنها في هذا الشأن، وذلك قبل أن يصبح الحكم الجنائي باتًا، على أنه إذا أصبح الحكم باتًا فلا يؤثر التصالح على قرار استبعاد العضو من مجلس الإدارة، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجنائية فقط.
وذكرت المادة الثالثة، يستبدل عنوان البند ثانيًا من نموذج إفصاح بشأن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 المشار إليه والمنصوص عليه في المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 162 لسنة 2018 بعبارة ,ثانيًا أي مخالفات أو اتهامات جدية يترتب عليها فقدان شرط حسن السمعة.
قد يهمك أيضاً :
"الرقابة المالية" تنتهي من فحص 45 شكوى واردة للبوابة الإلكترونية
البورصة المصرية تربح 5ر11 مليار جنيه في تعاملات الأسبوع الماضي