محكمة القاهرة الاقتصادية

أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن الشركة تتمتع بالإغفاءات الضريبية المقررة في القانون 8 لسنة 97 الخاص بحوافز الاستثمار ومدته 10 سنوات، أن تكون الشركة جديدة وأصولها المادية والمعنوية متطورة وحديثة، بهدف النهوض بالإنتاج وضمان استمراريته وجودته.

وأضافت أن مجرد تغير اسم الشركة أو مالكها لا ينسب إليها بأنها جديدة، طالما أن المعدات المستخدمة داخلها في العملية الإنتاجية قديمة وتعود إلي تاريخ سابق على تجديد اسمها أو اسم مالكها، حيث إن وجود هذه المعدات القديمة يتعارض مع إدارة المشروع الذي منح صاحب هذه الشركة إعفاء ضريبيًا عشر سنوات لاستخدامه الأجهزة المتطورة بهدف توفير جودة الإنتاج واستمراريته للنهوض بالاقتصاد القومي وتشغيل العمالة.

لهذا رفضت المحكمة دعوي شركة "هكت" بنها للعمليات الصناعية تطالب وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب بأحقية شركته في الإعفاء الضريبي الذي قرره القانون 8 لسنة 97 الخاص بحوافز الاستثمار، حيث إن نشاط الشركة إقامة وتشغيل مصنع لاستخراج الحديد من مخلفات الصهر لأجزاء الحديد ومخلفاته الناتجة من عملية تصنيع الصلب.

وكشف تقرير الخبير الفني الذي انتدبته المحكمة أن الترخيص الصادر للبطاقة الضريبية يوضح أنها خاضعة للقانون 8 لسنة97 الخاص بحوافز الاستثمار، لكن مأمورية الضرائب الاستثمار دونت علي هذه البطاقة، بأن الشركة لا تتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر في القانون 8 لسنة 97 وأنها تخضع لجميع أنواع الضرائب، بعدما تأكد لإدارة الضرائب، أن الشركة قامت بشراء خط إنتاج قديم سبق لشركة أخري أن استخدمته، بل وكشف الخبير أن المعدات والآلات التي تستخدمها الشركة، يعود تاريخ تصنيعها إلي عدة سنوات سابقة علي ترخيص الشركة وبداية إنتاجها.. لهذا أصدرت المحكمة حكمًا برفض طلب الشركة بالتمتع بالإغفاء الضريبي، المقرر في القانون 8 لسنة 97 الخاص بحوافز الاستثمار لأن معداتها قديمة، تعود إلي عدة سنوات سابقة قبل الترخيص لها بمزاولة النشاط.

أصدر الحكم المستشار محمد زكري "رئيس المحكمة" وعضوية المستشارين أكثم عبدالوارث وبهاء محمود رياض "رئيسي المحكمة" بأمانة سر إبرام عجايبي حنا.