القاهر - مصر اليوم
قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، ان قرار وقف استيراد منتجات شركة المراعي ومنتجات شركة ليبتون ودوف وريكسونا ومعجون أسنان كلوس آب وسيجنال، وغيرها لن تتاثر بها السوق المصري لان كل هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصر، والمستورد منها من الخارج لا يشكل 5% من السوق المصري.واضاف المنوفي في بيان له منذ قليل، أنه مثلا منتج شكولاتة دانون هناك دانون المصري ودانون المستورد وكذلك برسيل المستورد هناك فرع لشركة برسيل تصنع في مصر ولن يتاثر السوق المصري بعدم استيراد هذه المنتجات من الخارج.وأوضح المنوفي أنه يجوز للشركات المصدرة لمصر التي تم شطبها من سجل المصدرين لمصر التظلم من هذا القرار خلال 60 يوم وتوفيق اوضاعهم ويمكن البت من قبل وزارة التجارة والصناعة في التظلمات سواء بالقبول أو الرفض.
وأشار إلى ان القرار 43 لسنة 2016، نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحا أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها.وانفرد منذ ساعات، بقرار الحكومة بوقف الاستيراد لعدد من العلامات التجارية العالمية، منها منتجات يونيليفر والمراعي وكاجوار وباجاج، وجميعها شركات تزود السوق المصري بمنتجات تحظى برواج واسع. وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اصدرت قرارًا بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.
وقالت الوزيرة إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثًا) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية
وأضافت جامع، أن القرار أضاف 3 بنود جديدة إلى المادة الثانية من القرار رقم 43 تنص على “جواز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية”، و”تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية، و”نشر ما يتم تسجيله أو شطبه شهريًا في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات”، لافتةً إلى أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكررًا) و(الثانية مكررًا 1)، حيث تنص المادة الثانية مكررًا 1على “إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل”، وتنص المادة الثانية مكررًا على “أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الغرف التجارية المصرية تَكشف أن ارتفاع سعر الخضار والفاكهة مَرهون بالسولار
الغرف التجارية المصرية تَتوقع 20% زيادة في أسعار السِلع المُستوردة