محكمة القضاء الإدارى

قضت محكمة القضاء الإدارى في القاهرة ، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي ،  الأربعاء ، بتأييد قرار محافظ البنك المركزي بسحب ترخيص أحد شركات الصرافة بعد أن ثبت مخالفتها للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة.
 
يُذكر أن فايز سالم عبد الفتاح بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصرافة قد أقام الدعوى رقم 53622 لعام 70 ق، اختصم فيها محافظ البنك المركزى بصفته، مطالبًا بوقف تنفيذ قراره بإلغاء القرار الوزارى رقم 437 المؤرخ 28/8/1991 المانح للشركة وفروعها حق التعامل فى النقد الأجنبى.

وجاء في الدعوى  أن المحافظ أصدر قرارًا بإلغاء القرار الوزارى بالترخيص للشركة التي يمثلها بالتعامل في النقد الأجنبى، وشطب قيدها من سجل البنك المركزي المصري، استنادًا إلى أن الشركة قد نسب إليها أنها مخالفات للقواعد المنظمة لنشاط الصرافة بناءًا على التفتيش الذي أجرى عليها.
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قضاء المحكمة الإدارية العليا أشار إلى أن المشرع أجاز الترخيص في التعامل بالنقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة، والتي تتعامل فيه بحسب الأصل، وألزم المشرع تلك الجهات باتباع قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، وتناول المشرع بالتنظيم حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وحالة العودة إلى مخالفة تلك القواعد، فخول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، أعطى للوزير المختص سلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.