القاهرة - مصر اليوم
أرسلت مصلحة الجمارك، التابعة لوزارة المالية، تعليمات إلى المنافذ الجمركية، بضوابط قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر. وبحسب مستند، على نسخة منه، فقد نص القرار على إضافة عدد من البنود إلى القرار 43 لسنة 2016 الصادر من وزارة الصناعة، منها بنوك 4 و5 و6 على المادة 2 من القرار، والتي نصت على ما يلي:
بند 4: يجوز تقديم المستندات الخاصة بالتسجيل من خلال سفارات وقنصليات حكومات الدول المعنية.
البند 5: يتم تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال 30 يوما من انتهاء الصلاحية.
بند6: ينشر ما يتم تسجيله وشطبه شهريا في الوقائع المصرية وعلى موقع الرقابة على الصادرات.
كما أن القرار أضاف مادتين جديدتين برقمي (الثانية مكررًا) و(الثانية مكررًا 1)، حيث تنص المادة الثانية مكررًا 1على "إنشاء لجنة بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية تتولى نظر التظلمات من عدم التسجيل أو الشطب من السجل ويقدم التظلم إلى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لعرضه على لجنة التظلمات، على أن يتم الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمه، ويتم إخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب والإجراءات التصحيحية التي يجب اتخاذها من جانبه ليتم إعادة التسجيل". وتنص المادة الثانية مكررًا على أن يتم الشطب من السجل بقرار مسبب يصدر من رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالات فقد أي من شروط التسجيل، ويجوز التظلم من قرار الشطب أمام لجنة التظلمات المشار إليها خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
2.8 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة في جمارك بورسعيد نوفمبر الماضي
توضيح بشأن الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج