شريف سامي

أعلن شريف سامي خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن مصر تشهد حالياً طفرة تشريعية اقتصادية سواء من حيث الكم أو الكيف ستحسب لهذه الحكومة ولمجلس النواب الحالى لسنوات طويلة قادمة.

وأوضح سامي أنه بموافقة مجلس النواب بصفة نهائية أمس على تعديلات قانون الشركات وبدء مناقشة تعديلات قانون سوق المال ومن بعدها مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى شهر أغسطس الماضى، وسبقهم صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، تكون مصر قد شهدت فى عام واحد نهضة فى القوانين المتعلقة بالاقتصاد لم تحدث منذ عام 1981.

صدر فى عام 1981 كل من قانون الشركات 159 لسنة 1981 وقانون الضريبة على الدخل 157 لسنة 1981 وقانون الضريبة على الاستهلاك (الذى تطور الآن إلى ضريبة القيمة المضافة) 133 لسنة 1981 وقانون الإشراف والرقابة على التأمين 10 لسنة 1981 وقانون العمل 137 لسنى 1981 وقانون تنظيم الطيران المدنى 28 لسنة 1918 وتنظيم بيع وتأجير الأماكن 136 لسنة 1918.

وأشار إلى أن تعديلات قانون الشركات التى تقدمت بها الوزيرة سحر نصر وتمت الموافقة عليها تعد غير مسبوقة منذ صدور هذا القانون منذ نحو ستة وثلاثين عاماً حيث تضمنت اقتراحات أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات على مدى العامين السابقين، نتج عنها تحديث منظومة حوكمة شركات المساهمة واستحداث شركات الشخص الواحد و تنظيم عدد من الأمور الجوهرية لأول مرة والتيسير فى اتخاذ الكثير من القرارات الجوهرية.

ولفت شريف سامى إلى أنه لأول مرة يتضمن القانون تنظيم لتقسيم الشركات حيث خلا القانون الحالى من تنظيم ذلك واكتفى بالقواعد المنظمة للاندماج.

وأضاف أنه أصبح متاحاً الآن لشركة المساهمة إصدار أسهم ممتازة فى أى مرحلة من مراحل ولو لم ينص على ذلك إبتداء بنظام الشركة – كما هو الحال فى القانون الحالى - مع وضع ضوابط إصدارها حماية لباقى المساهمين فى ضوء أهمية تفعيل الأسهم الممتازة، وهى أسهم تتمتع بامتيازات فى التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية.

وأوضح أنه إذا دخل فى تكوين رأسمال شركة حصص عينية، على هيئة الاستثمار التحقق من مدى سلامة تقدير قيمة تلك الحصص وعلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقارى والمعايير المصرية للتقييم المالى. ويعد قانون الشركات أو قانون فى مصر ينص على حالات لتطبيق تلك المعايير والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكشف شريف سامى عن تطورات كبيرة استحدثها القانون فى مجال الحوكمة، فقد أتاح لأول مرة إمكان أن ينص فى النظام الأساسى للشركة على التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمنح كل مساهم عددًا من الأصوات مساويًا لعدد الأسهم التى يملكها، حيث يجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح، وذلك لتجنب أن من لديه أكثر من 50% من أصوات الجمعية العامة للشركة يستطيع إنجاح كافة أعضاء مجلس الإدارة ولا يكون هناك وزن لتكلات الأصوات الأقل.

كما سمحت التعديلات لأول مرة بجواز استخدام الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بُعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية، وهو مما ييسر مشاركة أكبر عدد من المساهمين ممن لا تتيح ظروفهم السفر إلى مقر انعقاد الجمعية أو لا يتاح لهم تخصيص الوقت للحضور، وهى أيضاً إضافة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الدولية التى تستثمر فى شركات مصرية لإمكان المشاركة بصورة أكبر فى اتخاذ القرارات المعروضة على الجمعية العامة.

كما تضمنت التعديلات تنظيم التصرف فى أسهم الخزينة حال عدم قيام الشركة باتخاذ اللازم خلال المدة التى حددها القانون وهى سنة و إذا تقاعست الشركة عن القيام بإنقاص رأس مالها وفقا لذلك، تولت الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ إجراءات إنقاص رأس مال الشركة بعد مضى شهر من تاريخ إنذارها، كما أكد القانون على أنه لا يعد فى حكم الغير قيام الشركة بالتصرف فى هذه الأسهم للشركة التابعة لها.

ونوه شريف سامى إلى أنه من باب التيسير فقد أقرت تعديلات القانون أنه لا يلزم موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسى للشركة فى حالة قيام مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر فى حدود رأس المال المرخص به، ويحق لمجلس الإدارة التعديل اللازم فى هذا الخصوص.

وأضاف أن التعديلات أجازت لأول مرة أن يتضمن الاسم التجارى للشركة اسماً أو لقباً لواحد أو أكثر من مؤسسيها.