مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،الدكتور مصطفى مدبولي، القرار الوزاري رقم 434 لسنة 2017  في شأن الاشتراطات الواجب توافرها في مزارع الدواجن، والقرار رقم 435 لسنة 2017 والواجب توافرها في زرائب المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال.

وقالت مستشار وزير الإسكان لشؤون قطاع الإسكـان والمرافـق المهندسة نفيسة محمـود هـاشم،: يأتي إصدار القرارين في إطار دور وزارة الإسكان في تطوير التشريعات في مجالات اختصاصها، بما يواكب التطورات والمتغيرات التي طرأت علي المجتمع، وبما يتفق مع واقع المتطلبات البيئية، والصحية، والعمرانية، والفنية، والتقنيات الحديثة.

 وأضافت: تتضمن أهم ملامح وأهداف القرارين الوزاريين ما يلي: مراعاة المخططات المعتمدة عند اختيار المواقع، بحيث تكون عكس اتجاه الامتداد العمراني للحد من الزحف العمراني، وتعديل المواد المستعملة في تشطيبات أماكن التربية من الداخل، لتتناسب مع التطور الحالي لصناعة مواد البناء، وذلك لسهولة عملية التنظيف من أجل الحفاظ علي بيئة العمل، وتنفيذ متطلبات إدارة الحماية المدنية، لحماية المنشآت ضد أخطار الحريق، طبقاً للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، مع مراعاة أن تكون التركيبات الكهربائية من مواد ومعدات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن  تكون الجهود القياسية للتيار الكهربائي طبقاً للتعليمات المقررة من وزارة الكهرباء، موضحة أنه تم استحداث نص جديد بعدم السماح بإقامة أي منشآت على مساحات مخدومة على شبكات الصرف المغطى، وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الري والموارد المائية، واستحداث نصوص جديدة لتوفير بيئة عمل صحية ومناسبة للعاملين، والمترددين على هذه الأماكن، والمقيمين بجوارها، بحيث لا يترتب على مباشرة النشاط أضرار صحية، أو خلق بيئة غير ملائمة للراحة، أو إخلال بالأمن، كما تم استحداث بنود جديدة للتأكيد على أن تكون المياه مطابقة للمعايير والمواصفات الواجب توافرها طبقاً لتعليمات وزارة الصحة، وتوفير خدمات مياه للحفاظ على بيئة العمل وسلامة المنتج، وايجاد وسيلة صرف تكون مطابقة لمعايير القوانين التي يتم العمل بها من الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط.

 وأشارت المهندسة نفيسة محمـود هـاشم، إلى أنه تم إلغاء القرار الوزاري رقم 58 لسنة 1972 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في زرائب المواشي والمعدل بالقرار الوزاري رقم 303 لسنة 1978، والذي يشمل كل أنواع التربية بما فيها (زرائب المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول ومزارع الدواجن)، حيث تبين أن أحكام هذا القرار لا تفي بالغرض المنشود بأماكن التربية، بما يكفل الوقاية الكافية من الأضرار الناتجة عن هذا النشاط، والأمراض المستجدة المتعلقة بها خاصة المواشي والدواجن والخنازير، كما أن القرار مضي علي صدوره ما يقرب من 40 عاماً، مما استلزم الأمر ضرورة إعادة النظر ليواكب المعايير والمحددات البيئية والصحية الخاصة بأنشطة التربية الحديثة وتشجيع الاستثمار.