القاهرة ـ مصر اليوم
أعلنت وزارة العدل الرسوم المستحقة للشهر العقاري لتسجل العقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها، وذلك طبقا للقانون رقم 7 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006.
وقالت وزارة العدل، إن رسوم المسطح حتى 100 متر شاملة تقدر بـ 500 جنيه، شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيها.
رسم مسطح حتى 200 متر تقدر بـ 1000 جنيه، شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيها.
رسم مسطح 300 متر تقدر بـ 1500 جنيه، شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيها.
فيما يزيد على مسطح 300 متر رسم يقدر بـ 2000 جنيه، شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيها.
وأعلنت وزارة العدل رسوم تسجيل الأراضي الزراعية والصحراوية والبور خارج كردون المدن وما في حكمها، والتي جاءت كالآتي:
حتى 5 أفدنه رسوم تقدر بـ 500 جنيه، شاملة رسم المساحة 150 جنيها.
حتى 10 أفدنة رسوم تقدر بـ 1000 جنيه، شاملة رسم المساحة وقدره 250 جنيها.
فيما يزيد عن 10 أفدنة رسوم تقدر بـ 2000 جنيه ، شاملة رسم مساحة وقدره 350 جنيها.
وأكدت وزارة العدل أن يمكن سداد الرسوم المستحقة من خلال ثلاث طرق، السداد النقدي، السداد عن طريق الشبكات مقبولة الدفع، السداد عن طريق الحوالات البريدية.
وأوضحت وزارة العدل أنه عند رفع الدعاوى والأحكام يتم سداد 25 % من الرسم المذكور والباقي عند تسجيل الحكم.
كما يستحق 1% رسوم لنقابة المحامين بحد أقصى 25 ألف جنيه مقابل التصدق على توقيع المحامين على عقود البيع العرفية التي تزيد قيمتها عن 20 ألف جنيه، ولاتستحق عند شهر الصحيفة أو شهر الحكم.
وتستحق نسبة 2.5 % ضربة تصرفات عقارية من قيمة العقد لصالح مصلحة الضرائب العقارية يلتزم بها البائع.
وكانت وزارة العدل أصدرت بيانا رسميا توضيحيا بشأن آلية تطبيق المادة 35 مكرراً المضافة لـ قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والخاصة بتسجيل العقارات.
وأكدت الوزارة أن الغرض من استحداث المادة 35 هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلا لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
يأتي ذلك بمناسبة قرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذي أضاف مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.
وأوضحت الوزارة أنه نفاذاً للقانون الأخير، أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار
ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي.
أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.
قد يهمك ايضا
وزير الإسكان يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة القاهرة الجديدة