القاهرة-مصر اليوم
منح القانون العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذا للعقارات المبنية الخاضعة للضريبة حيث قرر المشرع إعفاء بعض الأبنية وفقا لما نصت عليه المادة (18) من القانون.وتستعرض "الوطن"، الفئات المعفاة من الضرائب العقارية، وفقا لما أعلنته مصلحة الضرائب العقارية المصرية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح.
- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له، ولأسرته والتي يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجته والأولاد القصر.
ـ كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.
- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
- أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أيا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
قد يهمك ايضا
وزير المال المصري يُعلن بدء مَيكنة "الضرائب العقارية" لتيسير إجراءات السداد