القاهرة - صفاء عبدالقادر
حدد قانون تنظيم سوق الغاز في مصر عددا من الشروط والعقوبات والتي يتم تطبيقها في حالة ارتكاب أي من أطراف سوق الغاز مخالفة حيث نص القانون 6 عقوبات منها 6 غرامات بالإضافة إلى عقوبة المصادرة. وجاء في نص القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر: وقرر "يعاقب بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة إصدار الترخيص كل من قام بمزاولة أي من أنشطة سوق الغاز، دون الحصول على ترخيص من الجهاز بذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
يعاقب بغرامة لا تقل عن قيمة إصدار الترخيص، ولا تجاوز مثلي هذه القيمة، كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له، أو أي التزام مقرر بموجب هذا القانون، أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء للخدمة المرخص بها. مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في التعويض المناسب، يعاقب بغرامة مالية تعادل قيمة الترخيص كل مرخص له امتنع عن تقديم أي من الخدمات المرخص له بها دون عذر أو سند من القانون. مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في التعويض المناسب، تقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها دون وجه حق إذا خالف التعريفة المعتمدة من الجهاز، مضافاً إليها عائد يتم حسابه بالسعر المعلن لدى البنك المركزي. مع عدم الإخلال بحق ذوي الشأن في التعويض المناسب.
يعاقب بغرامة مالية لا تجاوز مليون جنيه كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات أو بيانات تخص المرخص له بالمخالفة لنص المادة 17 من هذا القانون. وتحكم المحكمة في الحالة المنصوص عليها في البند رقم 2 من المادة 50 من هذا القانون، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التى استعملت في ارتكاب الجريمة.
يعاقب بغرامة لا تجاوز مثلى قيمة إصدار الترخيص كل من قام بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له دون الحصول على موافقة الجهاز على هذا التنازل، وذلك فضلاً عن إلغاء الترخيص. كما تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأن يرد للجهاز جميع المبالغ التي حصلها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، فضلاً عن التعويض المناسب، وذلك بمراعاة حكم البند (5) من المادة (50) من هذا القانون.