"الداخلية" المصرية تعلن أن "السير عكس الاتجاه

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن السبب وراء الحادث المأساوي الذي وقع أمام معهد الأورام في شارع كورنيش النيل بالمنيل، سيارة ملاكي مسرعة تسير عكس الاتجاه، ما تسبب في اصطدامها بـ3 سيارات أخرى، ما نتج منه حدوث انفجار ضخم في محيط المعهد.

وذكر وفقًا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، فإن عدد ضحايا الحادث ـ حتى الواحدة ظهر الإثنين ـ وصل إلى 20 حالة وفاة و30 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر، المنيرة، والقصر العيني، بالإضافة إلي وجود كيس أشلاء، موضحًا أنه تم الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث لنقل المصابين.

ونظرًا للحادث المفجع، الذي تسبب في سقوط هذا العدد من الضحايا والمصابين، بسبب مخالفة مرورية تتمثل في "السير عكس الاتجاه"، فإن "بوابة الأهرام" تتناول مشروع قانون المرور الجديد الذي لايزال رهن المناقشات في مجلس النواب، وآخر موعد لتعديل القانون الساري، والعقوبات التي أقرها جراء "السير عكس الاتجاه".

التعديل الأخير

وقال محمد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التعديل الأخير على قانون المرور الساري حاليًا يعود إلى نحو 5 سنوات، وجاء وفقًا لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالقانون رقم 0142 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 47 (مكرر)، يوم 23 نوفمبر 2014.

وأضاف الجمل، لـ"بوابة الأهرام" أن اللجان المختصة بمجلس النواب تناقش منذ فترة، مشروع قانون بتعديلات جديدة تتضمن الأخذ بنظام النقاط الإلكترونية، الذي بموجبه سيتم خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة، بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة، حيث إنه في حالة استنفاذ رصيد الرخصة من النقاط، تصبح غير صالحة للاستعمال، دون حاجة إلى سحبها.

وأوضح الجمل أن القانون صنف المخالفات المرورية لـ5 شرائح، وحدد عدد النقاط لكل رخصة لأي سيارة بـ50 نقطة،  وأشار إلى أن المشروع في الوقت الحالي، ضمن أجندة لجنة الدفاع والأمن القومي، ويمكن Yجراء أي تعديلات عليه H ومناقشة أي اقتراحات بشانه، وأنه من المتوقع أن يتم إقراره في دور الانعقاد القادم.

المادة 76

وقال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقًا، لـ"بوابة الأهرام"، عن عقوبة السير عكس الاتجاه وفقًا لقانون المرور تنظمها المادة 76 من القانون وتنص على أنه "مع عدم الإخلال بالتدابير المقرر في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو "السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها" بالحبس مدة لاتقل عن سنة".

وأضاف أن القانون نص على أنه "إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو (السير عكس الاتجاه)، إصابة شخص Hو أكثر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه"، وأنه "إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه".

وشدد "قريطم" أنه في كل الأحوال فإن القانون نص على إلغاء رخصة القيادة كما أنه لايجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدد مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه".

وأوضح "قريطم" أنه وفقًا للحادث الذي وقع في محيط "معهد الأورام" فإن جهات التحقيق لاتزال تباشر عملها لاستيضاح السبب وراء سير سيارة ملاكي عكس الاتجاه وملابسات وظروف قائدها، لكن بما أن الحادث نتج عنه وفيات فإن العقوبة المبدئية للمتهم في مثل هذه الحالات هي الحبس مدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات، أما إن كان متعمدًا السير عكس الاتجاه بغرض القتل فإن العقوبة قد تصل للإعدام.

وأعرب "قريطم" عن اعتراضه على هشاشة العقوبة التي يحصل عليها المخالف بالسير بالسيارة عكس الاتجاه، خاصة في تلك الحالات التي ينجم عنها وفيات، متمنيًا أن يتم تشديد العقوبة حتى تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام حتى لو لم يكن لديه النية والقصد للقتل، ويكفي أن إهماله ترتب عليه إزهاق روح بشرية.

التكنولوجيا ضرورة

وقال اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لـ"بوابة الأهرام" إن مخالفات السير عكس الاتجاه واردة، وتحدث يوميًا في شوارع مصر وطرقها، ليل نهار، وقد ينتج منها عدد من الحوادث وحالات وفاة قليلة، لكن الأغرب في حادث محيط "معهد الأورام" أنه استثنائي، مستغربًا: "ليس من المعقول أن مع كل حادث سير عكس الاتجاه يسقط 20 حالة وفاة وحرائق مروعة في مبانٍ مجاورة".

وأضاف "طعيمة" أنه بالنسبة لمشروع القانون الجديد الذي لايزال حبيسًا لأدراج مجلس النواب فإنه يتضمن ثلاثة أساليب للردع في المخالفات المرورية، يتمثل الأول في الضبط الإداري بخصم النقاط من رخص القيادة، والثاني في فرض عدد من التدابير في بعض المخالفات، التي من بينها "حظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة – الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة – عدم السماح بالقيادة لمدة محدودة"، والثالث توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة، بحسب جسامة المخالفة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يلزم الجهات ذات الاختصاص (وزارة التعليم – وزارة التعليم العالي – المعاهد ومراكز البحث) بتدريس مبادئ المرور، والتعريف بالنقاط المرورية، وكذلك يلزم المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية، قبل الحصول على الرخصة، مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التي ستحددها اللائحة التنفيذية.

وأوضح "طعيمة" أن مشروع القانون الجديد يشترط على كل من يتقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة، تحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدى أتوبيسات المدارس والرحلات، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.

وشدد "طعيمة" على أن تلك التعديلات في حال إقرارها، تحتاج إلى استخدام التكنولوجيا في مخالفات المرور مثلما يحدث في الخارج حتى تأتي ثمارها، بمعني أن يتم الاستعانة بالكاميرات لرصد السرعة والمخالفات وأن يخطر بها المواطن والنيابة في التو واللحظة

قد يهمك ايضا

نيابة جنوب القاهرة تُشكِّل لجنة هندسية لمعاينة مبنى "معهد الأورام"

ضبط 348 قطعة سلاح ناري و335 قضية مخدرات خلال حملة أمنية