القاهرة-مصر اليوم
قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن إجمالي الطلبات التي تم التقدم بها للتحويل من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية بلغ ٨٤٥ ألف طلب تمثل ٢ مليون وحدة سكنية تم التقدم لتوفيق أوضاعها وتركيب عدادات كودية مؤقتة لها؛ لشرعية استمداد التيار الكهربائي وتوصيله دون أية مخالفات.
ونوه المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، بأن من لم يتقدم بطلب لتوفيق أوضاعه من المخالفين وسارقي التيار الكهربائي سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وشرعية ضده من خلال تحرير محاضر ضبطية قضائية وسرقة تيار.وشدد المصدر على أن اللائحة التنفيذية الجديدة لعقوبات سرقة التيار أصبحت مشددة؛ لأن الدولة لن ولم تتهاون مع مَن يتعدَّى على حق ليس له.
ومؤخرًا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015؛ حيث نصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنصَّي المادة (63، 64) من قانون الكهرباء المشار إليه سلفًا الصادر في 2015، نصان جديدان هما المادة "63، 64"؛ حيث نصت المادة 63 الجديدة على أن تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقًا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذ الفترة لمدة مماثلة.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك لمواجهة ظاهرتَي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات.
وانتظم مشروع القانون وفقًا لما انتهت إليه لجنة الشؤون الدستورية، في مادتَين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71" من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مَن قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أية مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا للمادة ذاتها، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند "1" من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة 18 من القرار الصادر بقانون رقم 16 لسنة 2015.
قد يهمك ايضا
"الكهرباء" تعلن تأجيل مديونية القطاع السياحي لها لمدة 6 أشهر