القاهره - مصر اليوم
أعلنت محكمة جنح أكتوبر، نظر أولى جلسات محاكمة الفنانة السورية نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب يوم 9 مارس المقبل في الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين، وطالبت بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه لا غير.
وحسب عريضة البلاغ المقدم بحق نسرين طافش، تتلخص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها "نسرين طافش" بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادي على سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامها ببيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م2 كائنة بالريف الأوروبي عند الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوي بسعر أعلى من السعر الحقيقي، (حسب أقوالها)، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمتابعة التحقيق في شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع، وإن كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدني لا اختصاص للقضاء الجنائي به.
لا توجد جريمة جنائية والنزاع يخضع للقانون المدني
وتم التحقيق في المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية، وكذا أمام نيابة المعادي الجزئية دون جريمة جنائية ودون جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحى خيال المعلن إليها، تهدف من ورائها إلى الانتقام منها والإساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار قرارها بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 إداري المعادي، وحيث إن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات، حيث أبلغت كذباً مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.
حفظ التحقيق لا يقيد محاكمة نسرين طافش
ولما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة، ولها الحق في إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها، وأن تستوفي كل ما تراه نقصاً في التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به، ومن ثم نرى أن لزاماً علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كي تحكم بما تطمئن إليه، وفي ذلك قضت محكمتنا العليا: "أن المحكمة في نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل، بل إن عليها أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها لها". (الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19).
وحيث إنه في مجال التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305) من قانون العقوبات، والتي تنص على: "أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة، ولم تقم دعوى بما أخبر به، ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي، والركن المعنوي وهو القصد الجنائي يشتمل على عمد عام وآخر خاص وذلك على النحو التالي: الركن المادي: وهو الفعل ويتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي ويلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام وخاص، فالقصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، والقصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجني عليه للإضرار به.
قد يهمك أيضــــاً: