رئيس مجلس الدولة المستشار محمد عبد الوهاب

قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى البحيرة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار  محمد عبد الوهاب خفاجي وعضوية المستشارين محمد فتحي وخالد شحاته نائبي رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة المال  بالزام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بسداد مبلغ نصف مليون جنيه قيمة الضريبة العقارية المربوطة على أملاك الشركة والزمتها المصروفات .

وقالت المحكمة إن المشرع قرر في قانون الضريبة على العقارات المبنية  إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة , وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها "العقارات المملوكة للدولة", إلا أن المشرع لم يحدد في ذلك القانون على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار وذلك حتى يتسنى القول بأن عقارًا ما يدخل في مفهوم العقارات المملوكة للدولة ويسري عليه الإعفاء من أداء الضريبة من عدمه, ومن ثم فإنه كان من اللازم الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال ذلك الإعفاء, والأصل العام هو خضوع كافة العقارات المبنية للضريبة أيا كانت الجهة التي تمتلكها وأيا كان الغرض الذي تستخدم فيه ، والاستثناء هو الإعفاء من تلك الضريبة طبقا للحالات وبالشروط المنصوص عليها قانونا, ومن المقرر أن الاستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه, فضلًا عن أن المشرع حينما قرر ذلك الإعفاء إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل في أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية ، مما يفيد أن العبرة في الإعفاء من الضريبة ليس بالجهة المالكة فحسب ولكن أيضاً بالغرض من استخدامه فالمقصود بالعقارات المملوكة للدولة هي تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام .

وأضافت المحكمة أنه يؤكد ذلك المعنى الأسبق على أن المشرع حينما أصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 ، نص صراحة في المادة  11 على أن يعفى من تلك الضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام ، فلم يكتف بذكر ملكية الدولة للعقار وإنما اشترط صراحة أن يكون الغرض منه ذي نفع عام ، مما ينتهي معه الجدل حول المقصود بالعقارات المملوكة للدولة ومن ثم فإن كلمة ( الدولة ) يقصد بها في هذا المجال جميع الأشخاص الاعتبارية العامة كالوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات المحلية ، أي جميع الأشخاص الاعتبارية المكونة للدولة ، ولا يدخل في ذلك المفهوم أي من الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة كالشركات وحتى ولو كانت تقدم خدمة عامة .

وذكرت المحكمة أن المشرع قرر أن تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة القابضة لكهرباء مصر " وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة ، وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ومن ثم  شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء هي شركة مساهمة مصرية ، وبالتالي فهي من أشخاص القانون الخاص ولا تعد شخصاً اعتبارياً عاماً ، حتى ولئن كان رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة ، إذ أنه رغماً من ذلك فإنها لا تعد من أشخاص القانون العام حتى ولئن كانت تقوم على خدمة عامة وهي توزيع الكهرباء, ولما كان الإعفاء من الضريبة العقارية قاصراً على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أشخاصها الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام ، الأمر الذي تخرج معه العقارات المملوكة للشركة المدعية من نطاق ذلك الإعفاء وتكون خاضعة للضريبة العقارية مما يكون معه قرار وزارة المالية بمطالبتها بسداد مبلغ نصف مليون جنيه مستحقة عليها من الضريبة المذكورة مطابقا لحكم القانون.