محكمة القضاء الإداري

أكدت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى في البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز للدولة حرمان الطفل من اسمه وأوراقه الثبوتية استنادًا لمكائد الضرة، وأن الاعتراف بالشخصية القانونية للمولود من الحقوق الدستورية اللصيقة به.

وأشارت المحكمة إلى أنه للأم حق الإبلاغ عن مولودها متى أثبتت العلاقة الزوجية، وأن الأب لا يحتكر وحده الإبلاغ عنه، كما أكدت أنه على الرجل أن يدرك أن الزوجة تتغير كرها لغيرها بحكم الطبيعة البشرية إذا تزوج بزوجة أخرى فتصبح زوجتاه ضَرَّتَينِ مَتَى أَرْضَى إِحْدَاهُمَا أَسْخَطْ الأُخْرَى، وأن ذلك لا ينال من حقه في تعدد الزوجات فشرط حق الرجل في التعدد في الزوجات في الإسلام القدرة على العدل والقدرة البدنية والمالية

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابنة المدعية الطفلة " منة " في السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جهة الإدارة بتسليم المدعية ن.م.س شهادة قيد ميلاد طفلتها باسم والديها الشرعيين" المدعية وزوجها ع.ن.ش " دون الاعتداد باعتراض ضرتها وزوجها في الإضرار بالطفلة وحرمانها من حقها الدستورى في الاسم والأوراق الثبوتية، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.