بقلم : سامي دياب
جريمة الخطف يمكن أن تقع من أي شخص ليس له حق حضانة الطفل أو حفظه، حتى ولو كان أحد الوالدين إذا خطف الطفل ممن لهم، بمقتضى القانون، حق رعاية الطفل وحضانته.
وقد اتجهت المحاكم الفرنسية فيما مضى إلى القول بأن خطف الطفل من أحد والديه لا يعتبر خطفا لأن الوالدين بما فطروا عليه من العطف والحنان نحو أولادهم فلا يمكن أن يمتد إليهم نصوص وضعت في الواقع، لحماية سلطتهم الأبوية والمحافظة على أولادهم إلا أن المشرع الفرنسي وفي مطلع هذا القرن قد نص صراحة على معاقبة هذا الفعل ولو ارتكب من أحد الوالدين .
وقد اتجهت المحاكم المصرية الوجه ذاتها فلم توافق على اعتبار هذا الفعل خطفا إذا وقع من أحد الوالدين، فاضطر المشرع المصري في سنة 1932 إلى النص صراحة على تجريم الفعل. والخطف من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا ، طالما بقي المجني عليه مخطوفا أو بعيدا عن ذويه أو عمن له الحق في رعايته ، ولا تنتهي إلا بانتهاء حالة الاستمرار أي بالإفراج عن المجني عليه أو إعادته لأهله، فيبدأ منذ هذا التاريخ سريان مدة التقادم للدعوى الجنائية .
وقد انتهت محكمة النقض إلى جريمة الخطف أركان جريمة الخطف
لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بانتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذي خطفت منه ، أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، فإن ركن الجريمة يتوفر للفاعل والشريك معا ممن تواجدوا في مكان وقوع الجريمة.