بقلم : سامي دياب المحامي
تعتبر جريمة الإغتصاب من الجرائم التي شدد قانون العقوبات العقوبة فيها وجريمة الإغتصاب ، هي جريمة إتيان مرأة أو فتاة مجبرة تحت التهديد والإعتداء عليها بدون رغبتها وفي هذه الحالة هناك ركنان مهمان هو التهديد المادي والإغتصاب وبالتالي نمص قانون العقوبات في المادة 235،236،237 بإعدام كل من يخطف فتاة أو سيدة تحت تهديد سلاح ويقوم بالإعتداء عليها وأشار القانون أن مثل هذا الفعل لابد من المعاقبة عليه ولابد من إستئصال المجرم من المجتمع حيث أن العقوبة الرادعة والتي تتمثل في الإعدام تمنع أي شخص يفكر في إرتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل ، وجاءت عقوبة الإعدام بعد وقوع جريمة فتاة المعادي في الثمانينات حيث أن مثل هذه الجرائم لا يجب أن تنشر في المجتمع وبالتالي كان هعلى المشرع تغليظ عقوبة المغتصب ليكون عبره ويهدأ أهل الضحية في النهاية ولم ينص المشرع على الإعتصاب فقط فمجرد ملامسة فتاة بعد خطفها أو مايسمى هتك العرض يوقع المجرم في دائرة هذه العقوبة وهي الإعدام