أحمد الوكيل المحامي
تعد جريمة الشروع في القتل من الجرائم المغلظة في قانون العقوبات المصري؛ فقد نص قانون العقوبات على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقته لكل من يشرع في إزهاق روح، واستثنى المشرع المصري واحدا يتمثل في رفع العقوبة في حالة رجوع المجرم عن جريمته، وأعطى المشرع مثالا وهو إعطاء مجرم سم لأحد الأشخاص ثم أعطى المجرم الترياق المناسب لهذا الشخص؛ هنا تنعدم الجريمة كأنها لم تحدث. أما إذا أنقذ المجني عليه نفسه بالذهاب إلى أقرب مشفى؛ فالجريمة تكون وقعت ويحاكم المجرم.
أما القتل الخطأ فهي جريمة تقع في ظروف خارجة عن إرادة مرتكبها؛ من هنا تكون الجريمة جنحة لكن المشرع وضع شرطا وهو أن يتخذ المجرم كل الاحتياطات اللازمة التي يتخذها الإنسان العادي، ومن الأمثلة قيادة أحد الأشخاص سيارته بسرعة منخفضة في منطقة سكنية ثم يظهر طفل فجأة ويصطدم بالسيارة.