الأستاذ سامي محمد محامي في الاستئناف
وضعت المواد 231،232،233 من قانون العقوبات لعقوبة الإعدام وهي استئصال العنصر الفاسد في المجتمع .. والإعدام عقوبه قتل الجاني في عدد من الجرائم وضعها قانون العقوبات على سبيل المثال لا الحصر ..من الجرائم التي توقع عليها حكم الإعدام
الجناية المصاحبة للجنحة .. مثل قتل وسرقة
الجنحة المصاحبه للجناية .. مثل النشل والقتل
القتل مع سبق الإصرار
القتل مع سبق الترصد
اختطاف أنثى مصاحب لاغتصابها
الشهادة الزور إذا كانت نتيجتها إعدام شخص برئ
قتل جرحى وأسرى الحرب
القتل بالسم
إشعال حريق مما تسبب في موت أبرياء
كل هذه الجرائم وضعها المشرع على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر
وهناك جرائم خاصة بأمن الدولة الداخلي مثل التطرف وهناك جرائم تضر بأمن الدولة الخارجي مثل التخابر مع دولة أجنبيه في حالة حرب معها ..
والإعدام لا ينفذ إلا على من بلغ 19 عامًا أما دون ذلك لاينفذ .. ولا ينفذ على المرأة الحامل حتى تضع جنينها .. ولا ينفذ على المريض مرض عضال حتى يعالج .. ويذكر أن المشرع المصري كان غيّر تنفيذ حكم الإعدام بحيث أن هذه العقوبة كانت لا تنفذ على السيدات حتى ظهرا ريا وسكينه فكانتا أول من نفذا فيهما عقوبه الإعدام من النساء عام 1920