بقلم : محمد فضل الله
الشاهد أن القوانين الرياضية تقوم في تشريعاتها علي العديد من الفلسفات الهامة نظرا للطبيعة المميزة للممارسة الرياضية سواء كانت الممارسة الرياضية تتعلق بالجانب الفني او تتعلق بالجانب الرياضي ، فالرياضة تتخطي الحدود الوطنية للدول فقوانين رياضة مثل كرة القدم ثابته في كل دول العالم وهكذا كل الالعاب الرياضية لا تستطيع الحكومات ان تتدخل في تعديلها أو الغائها إنما تأتي نظم التعديل من المنظمات الرياضية الدولية وخاصة فيما يتعلق بالجانب الفني للألعاب الرياضية .
اما الجانب الإداري والتشريعي المتعلق بالقوانين التي تحكم إدارة الرياضة في الدول فالأمر يرتبط بعلاقات الترابط الوثيق بين القواعد الدولية والنظم وقواعد السيادة الوطنية .
وهذا الأمر لكي يتحقق يتطلب ان من يقوم بعملية التشريع الرياضي الإلمام بصورة كبيرة بفلسفة وطبيعة القانون الرياضي وكيفية صياغة نصوصه ، فالقضية لا تكمن في ان تكون حافظا للائحة او مدركا للنصوص ولكن القضية تكمن في قدرتك علي إدراك الفلسفات التي من شأنها شرعت النصوص التي تحكم القوانين الرياضية حول العالم .واحد اهم تلك المبادئ ( مبدأ تضارب المصالح ) الذي يمثل نصا إلزاميا في كافة القواعد والقوانين الرياضية، وفلسفة هذا المبدأ تتمثل في انه لا يجوز ان من يندرج تحت مظلة الهيكلة الإدارية للمؤسسات الرياضية ان يمتلك التصويت علي قرار بين جهتين يرتبطان بمصلحة مشتركة ، فهب ان احد اعضاء مجلس إدارة نادي او اتحاد متعاقد مع إحدى الشركات أو القنوات الفضائية التي ترتبط بمصالح مثل الرعاية او التسويق او اي شئ تنظيمي داخل الاتحاد واستلزم الأمر التصويت في مجلس إدارة النادي او الاتحاد علي شئ يرتبط بهذه الشركة فلا يجوز لهذا العضو ان يحضر جلسة التصويت ولا يجوز له في الأصل ان يرتبط بعمل بها طالما لها مصالح مع الهيئة الرياضية المنتخب بها.
والفلسفة تكمن في أمر بسيط جدا هو ان غالبية مجالس إدارات الهيئات الرياضية مجالس أعضائها يمثلون رقما فرديا فإذا تساوت الأصوات علي الشركة ذات المصلحة بين مؤيد رافض فإن العضو الذي يجمع بين عضويته للاتحاد او الهيئة الرياضية والشركة ذات المصلحة من الممكن ان يرجح كافة المؤيدين .وبالتالي يتحقق مبدأ تضارب المصالح .ولكن هنا يجب ان نفصل بين طبيعة التضارب فيما يتعلق بعضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية العمومية .فعضو الجمعية العمومية من الممكن ان يكون شخص طبيعي كأعضاء الجمعية العمومية في الأندية .او شخص اعتباري كأعضاء الجمعية العمومية في الاتحادات، في كلا الأمرين لا يتحقق هذا الأمر لأنه في النهاية ليس متخذا لقرار واذا كان الأمر يتطلب موافقة الجمعية العمومية فمن الممكن ان يتم استبعاده من الحضور في ذلك الاجتماع ، بخلاف عضو مجلس الإدارة الذي فوض من قبل الجمعية العمومية بتسيير أمور الهيئة واتخاذ القرارات .
فالأمر المتعلق بأعضاء الجمعيات العمومية أمر تفسيراتها معقده ويحتاج إلي حالات صعبة لتعميمه ، الأمر الآخر فيما يرتبط بين القرار الإداري .فلا يجوز الجمع بين القرارات الإدارية والقرارات المالية تحت مظلة رئيس او مدير واحد بمسمي المدير المالي والإداري ، لا يجوز الجمع بين مصطلح الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة هيئة ما لا يجوز الجمع بين عضوية اتحاد وآخر ، لا يجوز التصويت في اجتماعات اللجنة الأوليمبية علي اتحاد ما اذا كان هناك جمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، لا يجوز الجمع بين العمل الرياضي الإعلامي وعضوية مجالس إدارة الهيئات الرياضية ولذلك لكي نفهم تطبيقات هذا المبدأ يجب ان نجيب علي هذه الأسئلة.
كيف تكون الحكم والخصم في نفس الوقت ؟ من يحاسب من ؟ من يضع سياسات لهيئة ما كيف يكون في نفس الوقت هو من ينفذ ويحاسب علي هذه السياسات من منصب اخر خارجي ؟