من بعد تصديق رئيس الجمهورية علي قانون تيسرات الضرائب يعتبر نافذا من تاريخ صدوره ويأتي هذا القانون لتقديم تيسرات لممولي الضرائب من خلال اعفاء الممولين من جزء من مقابل التأخير، المنصوص عليه في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1981، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها بمشروع القانون، وذلك إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية المستحق كاملاً، وذلك خلال فترات محددة نص عليها مشروع القانون تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه.
ويأتي ذلك في إطار التحفيز على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبي، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطاً لتلك المتحصلات الضريبية. ويأتي ذلك بالإضافة لقانون بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية للاشتراكات والأقساط المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها بمشروع القانون، سعياً للتخفيف عن أصحاب تلك المنشآت والعاملين في تلك القطاعات كي يستردوا طاقتهم الإنتاجية.
أن مصلحة الضرائب أنشأت أيضا مركزا لتلقي الإقرارات الضريبية بنقابة الصيادلة بمدينة القاهرة، تطبيقا لبروتوكول التعاون مع نقابة الصيادلة، أن كل تلك المنافذ والمراكز تأتي تيسيرا على المجتمع الضريبي، وتخفيفا للتزاحم بالمأموريات، إلى جانب أن مأموري الضرائب بتلك المراكز سيقدمون كل مساعدة للممولين في ملء الإقرارات الضريبية، والإجابة على آية أسئلة لهم أو استفسارات.
و مد العمل بقانون إنهاء المنازعات لمدة عامين، تيسيرا على الممولين، ولإتاحة الفرصة لإنهاء النزاعات المقامة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتضمن القانون منازعات الضرائب العقارية أيضا.
إن هذه القرارات تأتى تيسيرًا على الممولين وإرساء لجسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي وتأكيدا لحرص وزارة المالية على التنفيذ الدقيق والسليم لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 خاصة ما يتضمنه من تيسيرات للممولين من أهمها إمكانية إسقاط الضريبة المستحقة في حالة عدم تمكن الممول من الدفع.
أن المادة 114 من قانون ضريبة الدخل تنص على إمكانية إسقاط الضريبة أو جزء منها بموافقة وزير المالية في 3 حالات وهى إذا توفى الممول عن غير تركة ظاهرة وإذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه وإذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ إيراد لا يقل عن 5 آلاف جنيه سنويًا.
إن هذه البروتوكولات التي تسري لمدة عام تضع إطارا عاما لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمال أعضاء غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية المختلفة، و أنه من أهم التيسيرات التي تؤكدها البروتوكولات تشجيعها لصادرات الأعمال الفنية المصرية؛ حيث تؤكد إعفاء صادرات هذه الأعمال الفنية من ضريبة القيمة المضافة أسوة بالصادرات المصرية من السلع والخدمات الأخرى حيث تطبق عليها ضريبة بسعر صفر.
أن البروتوكولات تأتي إيمانا بمسؤولية وزارة المالية في فتح قنوات اتصال مع جميع التنظيمات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بهدف مواصلة تحقيق أهداف المنظومة الضريبية بوصفها إحدى الركائز المهمة للاقتصاد القومي بما يحقق مزيدا من الرفاهية والازدهار لمصرنا العزيزة، وكذلك التيسير على أعضاء النقابات بصفة عامة مع ضمان التزام جميع الأطراف بتحصيل حقوق الخزانة العامة.
أن غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث أكدوا حرص أعضائها على الالتزام بأحكام قوانين الضرائب، مع التأكيد أيضا على التزام كل من منتجي البرامج والأفلام السينمائية والتلفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التلفزيونية والإذاعية والمسرحية، بالتسجيل بمصلحة الضرائب وتحصيل وتوريد الضريبة على نشاطهم بفئة ضريبة جدول 5 في المائة، كما ألزم القانون المؤدين للخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بالمصلحة أيضا وتحصيل وتوريد ضريبة الجدول على نشاطهم بفئة 10 في المائة.
وإنه يتضمن تيسيرات لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأعضاء النقابة وتلافي أي مشكلات في تطبيق القانون، أن البروتوكول تضمن أيضا تشكيل لجنة للنظر في أي خلاف قد ينشأ، وكذلك الرد على استفسارات الأعضاء حول المسائل الضريبية، والعمل كذلك على حل أي نزاع بشكل ودي قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية،
أن هذه البنود من شأنها تدعيم العلاقة الطيبة بين مصلحة الضرائب، التي هي أحد أعمدة الدولة، وأعضاء النقابات. أداء مستحقات الخزانة العامة للدولة طواعية، وحرصهم كذلك على استمرار العلاقات الودية سواء مع مصلحة الضرائب أو أي جهات في الدولة، حرص الدولة في الوقت نفسه على زيادة صادرات الأعمال الفنية؛ حيث تم إعفاؤها من الضريبة.
أن هناك لجانا تم تشكيلها لاجراءات حجز للممولين القادرين على السداد وإسقاط الضريبة بقيمة 500 مليون جنيه على غير القادرين علي السداد او المتوفين او من تم إغلاق نشاطهم ولم يستطيعوا الدفع، بقرار من اللجنة العليا لإسقاط الضرائب زيادة الحصيلة الضريبية بمعدل يتراوح بين 30 إلي 40% بنهاية العام المالي 2018 / 2019 الجاري عن المستهدف، بعد دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية بدون أي أعباء إضافية على الممولين.
أن المصلحة عبر قطاع مكافحة التهرب الضريبي يقوم حاليًا بالحصر الميداني علي الطبيعة بدون أي تقدير جزافي للضريبة بخلاف الإجراءات التي تقوم بها المصلحة لاستعادة ثقة الممولين في الادارة الضريبية. أن المصلحة أعدت نظاما لتحفيز المواطنين للإبلاغ عن التهرب الضريبي، من خلال نظام للإرشاد الضريبي بحيث يقوم من يبلغ عن حالات التهرب الضريبي ويصدق بلاغه بعد التأكد من قطاع مكافحة التهرب الضريبي وإحالة المتهرب للجهات المختصة وصدور حكم قضائي بتهربه وسداد الضريبة بخلاف سداد التعويض لصالح المصلحة ويحصل المبلغ 10% بحد أقصى نصف مليون جنيه.
إن الحكومة تكثف من جهودها لتحفيز المستثمرين على الاستمرار وجذب مستثمرين جدد للسوق، موضحا أن وجود قانون يتضمن إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير. وذلك في إطار مساعي الدولة للتيسير على المستثمرين وتقديم محفزات لهم تدعم وجود السيولة في السوق.
أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الإصلاحية الجريئة والمحفزة في حد ذاتها لكسب ثقة المستثمرين، على رأسها قرار تعويم الجنيه الذي وحد سعر الصرف في مصر. أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى المزيد من الإجراءات الإصلاحية وخصوصا للتصدي إلى الفساد والبيروقراطية من خلال مكينة الخدمات المقدمة وتقليص التعامل البشري بين متلقي الخدمة ومقدمها للحد من الفساد.
أن هناك قانونا يتضمن إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير، وذلك في إطار موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير أن هذا القانون سيسهم في إتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقًا لسرعة السداد، بحيث تكون أعلى نسبة إعفاء من غرامة التأخير هي 90% لمن يقوم بالسداد خلال الـ 60 يومًا الأولى عقب إقرار القانون. أنه في حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية
(مبيعات – قيمة مضافة) الذي استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، يعفى الممول من مقابل التأخير طبقًا لما يأتي: • %90 من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون. • %70 من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية. • %50 من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.