بقلم فاروق جويدة
يقول وزير الإسكان في رده ان الحالات التى يتعين لها الاستفادة من ذلك القرار ستلتزم بالآتى:
- تقديم شهادة من استشارى إنشائى تفيد تحمل أساسات المبنى لزيادة دور وذلك على النحو الذى ينظمه قانون البناء الموحد الصادر برقم (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية،ضماناً لسلامة المواطنين والمنشآت.
- الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات للدور المضاف بداخل حدود قطعة الأرض تطبيقاً للكود المصرى للجراجات.
- سيلتزم أصحاب العقارات المستوفاة لكافة الشروط،بسداد سعر عادل بواقع «25% من متوسط السعر فى تاريخ التخصيص والحالى،وبما لا يقل عن سعر تكلفة المرافق»،وذلك استيداءً لحقوق الدولة جراء الدور الذى سيضاف لتلك العقارات،حيث إن حساب سعر الأرض وقت التخصيص تم احتسابه وفقاً لعدد الأدوار المسموح به فى حينه.
- كما أنه حال انطباق كافة الشروط يقوم المستفيدون من القرار باستخراج رخصة للتعلية وفقاً لضوابط وشروط محددة،تتم وفقاً لأحكام قانون البناء الموحد،بما يضمن الحفاظ على الطراز المعمارى للعقار،والشكل العام للمنطقة،والتنفيذ تحت إشراف مكاتب هندسية متخصصة،وتحت مراقبة أجهزة المدن المختصة.
1-ان الدور الذى سيتم السماح به ليس بالمخالفة بل سيتم وفقاً لشروط محددة،ويتم تحصيل مقابل ليس على سبيل الغرامة بل يُعد علاوة مالية نظير زيادة معامل استغلال الأرض (حيث إن سعر الأرض وقت التخصيص حُدد وفقاً لعدد الأدوار،ومن ثم فإنه بزيادة عدد الأدوار بواقع دور واحد،يسهم ذلك فى زيادة استغلال الأرض مما يتوجب معه سداد علاوة عادلة حُددت بواقع 25% من متوسط السعر فى تاريخ التخصيص والحالى،وبما لا يقل عن سعر تكلفة المرافق).
2-سَمح القرار بزيادة دور واحد فقط لقطع الأراضى السكنية الصغيرة فقط،وبالمناطق التى تنطبق عليها الاشتراطات (سماح قيود الارتفاع–توافر المرافق ).
3-جار التنسيق مع كافة أجهزة المدن لحصر المناطق المستوفاة لكافة الشروط التى تضمنها القرار ومن ثم سيتم دراسة كافة الحالات التى تطلب الاستفادة من زيادة دور بتلك المناطق
4-القرار لا ينطبق على المنتجعات الراقية،بل يُطبق على قطع الأراضى السكنية الصغيرة بكافة المدن الجديدة.
5-يقوم المستفيدون من القرار باستخراج رخصة للتعلية،وفقاً لضوابط وشروط محددة،تتم وفقاً لأحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008.