بقلم -نهاد ابو القمصان
يعكس الواقع عدم قدرة النساء على الحصول على الميراث فى كثير من الحالات، فلم يكن يوجد نصوص قانونية تعاقب على عدم إعطاء الحقوق فى مسألة الميراث الذى تحرم منه النساء، بل إن بعض المناطق استبدلت الأنصبة المنصوص عليها فى القرآن وأكد عليها القانون بمسيمات أخرى وهى (الرضوى) أى يقدم للمرأة مبلغ متواضع فى مقابل ألا تطالب بميراثها وتضطر النساء إلى قبولها لعدم قدرتها على الوصول للعدالة والحصول على حقوقها لعدة أسباب منها الضغوط الاجتماعية وبطء إجراءات التقاضى. كما يوجد انتشار واسع لظاهرة إنكار حق النساء فى الميراث وحرمانهن من الحصول عليه، لذا كان لزاماً على المشرّع التدخل لحل هذه المشكلة؛ لذا تم تعديل بعض أحكام قانون الميراث بإضافة مادة تحدد عقوبات جنائية فى حال الامتناع عن تسليم الميراث وذلك فى القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بإضافة مادة تحدد فى القانون نشرت بتاريخ 30 ديسمبر على أن يطبق من اليوم التالى من تاريخ نشره، أى أصبح القانون سارى النفاذ وواجب التطبيق بتاريخ 31 ديسمبر 2017، وتنص المادة المستحدثة على التالى:
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وتكون العقوبة فى حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة. ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً».
ومن نص المادة نجدها استحدثت ثلاث جرائم، هى:
الأولى: الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائياً.
الثانية: حجب سند يؤكد نصيبه.
الثالثة: الامتناع عن تسليم سند الملكية إذا طلبه أحد الورثة.
ولكن:
- ماذا لو امتنع المنذر إليه؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. فى حالة تسمى العودة (أى العودة لارتكاب الجريمة وهى عدم تسليم المستندات أو التركة نفسها)، ارتكاب جريمة العودة فى أى من هذه الجرائم المنصوص عليها تكون العقوبة مضاعفة، وهى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالتالى لا يجوز الحكم بغرامة وتكون عقوبة الحبس وجوبية. ونظراً لحساسية قضة الميراث وعلاقتها الوطيدة بالروابط الأسرية؛ جعل المشرع الصلح يجوز فى أى مرحلة من مراحل القضية حتى لو صدر فيها حكم، فإذا استشعر الجانى خطورة الموقف وأراد تسليم الميراث فى أى مرحلة من مراحل التقاضى تنتهى الدعوى وما ترتب عليها من أحكام، دون أن يخل ذلك بحق المدعى/ة فى تسلم كامل الإرث.
نقلا عن الوطن القاهرية