بقلم : نهاد أبو القمصان
شهد قانون الجمعيات الأهلية 70 لسنة 2017 نقاشاً حاداً على مدار سنتين، حيث يعد أسوأ قانون فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، كبّد مصر خسائر هائلة على المستويين المحلى والدولى، ونظراً لحالة الشلل التى أصابت الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى عموماً، أعلن الرئيس فى مؤتمر الشباب نوفمبر الماضى التوجه لمناقشة القانون وتعمل التعديلات اللازمة لتسهيل العمل الأهلى، الأمر الذى دعا وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى إلى فتح حوار مجتمعى واسع دعت فيه كافة الفاعلين والمعنيين وعدد كبير من الجمعيات الأهلية، قدموا مقترحات التغيير التى طالت 40 مادة من إجمالى 88 مادة فى القانون.
وفى الحقيقة قبل دراسة التعديلات المقترحة، من المهم مراجعة أهداف القانون وفلسفته، وهو ما عمل عليه خبراء لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة، وأنا شرفت أن أكون منهم، حيث انطلقنا من دستور عام 2014، الذى نص على ضمانات للعمل الأهلى للقيام بدوره بحرية وتيسير إجراءات تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن ثم كان لزاماً وضع قانون يراعى كافة القواعد الدستورية ويضع هذه القواعد موضع التنفيذ، ليكون للجمعيات دور فعال فى شتى المجالات كشريك أساسى للحكومات والقطاع الخاص فى التنمية المستدامة.
وجاء فى بيان اللجنة الذى قدم للدكتورة غادة والى أنه من الضرورى لإصدار قانون يعمل على دعم العمل الأهلى والتطوعى ويحقق التوازن بين حرية هذا العمل ومسئولياته الوطنية، وكذلك خلق نوع من أنواع التوازن بين الحقوق والواجبات التى يجب أن تراعى من القطاع الأهلى والعاملين فيه وتتبلور هذه الأهداف والمبادئ فى الآتى:
1 - تيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالإخطار.
2 - اختصاص القضاء دون غيره بحل الجمعيات والمؤسسات.
3 - إرساء مبادئ الشفافية والمساءلة.
4 - تنظيم إجراءات الحصول على التمويل الخارجى بشفافية.
5 - تحسين الحوكمة داخل الجمعيات والاتحادات.
وفى إطار هذه المبادئ والأهداف يتعين مراعاة الأمور التالية:
- التأكيد أن العمل الأهلى شريك وضلع ثالث وأساسى للتنمية فى مصر.
- أن الشخصية الاعتبارية للجمعية أو المؤسسة الأهلية تكتسب من تاريخ تقديمها الطلب، وذلك بمجرد قيام ممثل جماعة المؤسسين بإيداع إخطار بتأسيس الجمعية مستوفياً المستندات اللازمة والموضّحة بالقانون.
- إعلاء مبدأ الاستقلال الذاتى للجمعيات والمؤسسات الأهلية مع منحها الحق فى إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية بعضها البعض، سواء فى الداخل أو الخارج متى كانت تمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها دون وضع قيود.
- حق الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تعبئة مواردها المالية مع إجازة قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجمع التبرعات والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرّة للأموال وفقاً للقواعد المقررة قانوناً، حق الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الحصول على التمويل الأجنبى بسهولة ودون تعقيدات، التأكيد على حق الجمعيات أو المؤسسات الأهلية فى استثمار فائض إيراداتها بما يحقق لها موارد مالية، وتسهيل التصريح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بفتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية ومنع الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القيام بتمويل منظمات أجنبية أو أممية أو دولية تعمل فى مصر أو خارجها، والشفافية فى نشر ميزانيات وتقارير الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحق الجمعيات فى الحصول على المعلومات من الجهات المعنية فى حالة احتياجها وبسهولة، وعدم وجود عقوبات سالبة للحرية فى العمل الأهلى والتطوعى، ووجود آلية تضمن «اعتماد» الجمعيات والمؤسسات الأهلية بناءً على كفاءتها ومقدرتها.
نقلًا عن الوطن القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع