بقلم - محمد سعد عبدالحفيظ
بتعبير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن «الصحافة هى الحارس العام على المجتمعات، وحرية الصحافة تلزمها حماية خاصة حتى تتمكن من أداء وظائفها، فى تقديم المعلومات والأفكار التى تهم الرأى العام».
وبنصوص مواد المواثيق والعهود الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية التى وقعت عليها مصر منذ عقود فإن «حرية التعبير هى حجر الأساس الذى يستند إليه النظام الديمقراطى ولا مفر منه لتشكيل الرأى العام».
ونصوص الدستور المصرى حظرت «فرض أى رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، إلا فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة». وألزمت «الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية».
فى عام 1995 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما أكدت فيه أن: «حرية التعبير وتفاعل الآراء التى تتولد عنها لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها، سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها، بل يتعين أن ينقل المواطنون من خلالها علانية تلك الأفكار التى تجول فى عقولهم، فلا يتهامسون بها سرا، بل يطرحونها جهرا ولو عارضتها السلطة العامة، فالحقائق لا يجوز إخفاؤها، ومن غير المتصور أن يكون النفاذ إليها ممكنا فى غياب حرية التعبير».
فى مصر وضعت السلطة النصوص السالفة وغيرها من المواد المتعلقة بحرية الرأى والتعبير واستقلال الصحافة فى «ثلاجة الموتى»، وخلقت واقعا مأساويا يعكس مدى سخطها على «السلطة الرابعة»، وعبرت عنه فى أكثر من مناسبة. وترجمت السلطة هذا العداء من خلال عمليات منظمة لإخضاع غالبية المنصات الإعلامية.
لم تكتفِ سلطات الدولة بعمليات التأميم والإخضاع التى تتجاوز أطر القانون والدستور، فقررت تقنين ذلك عبر تشريع يصدره البرلمان فمرر «النواب» من حيث المبدأ قبل أيام قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»، وأرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته.
فلسفة القانون ودون الدخول فى تفاصيل المواد التى اعترضت عليها الجماعة الصحفية، تقضى بإعدام المهنة المريضة، وتسليم الجثمان إلى الأجيال القادمة لتتصرف فيه، فالمواد التى أدخلها المشرع على مشروع القانون الذى شارك فى إعداده نخبة من الصحفيين والقانونيين منهم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قبل ثلاث سنوات، جعلت من المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام «أخ كبير» رقيب، يمنع تداول مطبوعات ويسحب تراخيص مؤسسات ويحجب مواقع الكترونية عامة وشخصية، دون تحقيق أو سماع لحجج الطرف الآخر، وذلك بالمخالفة للدستور والمواثيق والعهود الدولية التى وقعت عليها مصر.
القانون أعاد الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، وتوسع فى استخدام عبارات مطاطة مثل مقتضيات الأمن القومى ومعاداة الديمقراطية والتحريض على مخالفة القانون.. إلخ، والتى لا يوجد لها تفسير محدد وواضح فى أى قانون بما يفتح الباب أمام النيل من حرية الصحافة.
وأخضع المشرع البرلمانى بهذا القانون مؤسسات الصحافة القومية المستقلة والمملوكة للشعب بنص الدستور لسيطرة رجل واحد هو رئيس «الوطنية للصحافة» المعين من قبل رئيس السلطة التنفيذية، فجعل منه رئيسا للجمعيات العمومية لصحف مصر القومية، وقلص عدد الصحفيين فى الجمعيات العمومية. ومهد لخصخصة وتصفية المؤسسات القومية.
أخير أذكر نفسى وباقى أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية، إن تمرير هذا القانون دون وقفة جادة سيقضى على ما تبقى من هذه المهنة، وأعيدهم إلى معركة القانون 93 لسنة 1995، الذى ناضلت الجمعية العمومية ومجلس النقابة شهورا طويلة حتى تمكنت من إسقاطه.
وعلى السادة نواب الشعب أن يعيدوا النظر فيما شرعوا فيه، فالصحافة يا سادة هى عينكم وعين الشعب على السلطة التنفيذية، وانتصاركم لاستقلالها هو انتصار للجماهير التى أجلستكم على مقاعدكم
نقلا عن الشروق القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع