بعد نشر مقال الأمس، والذى دعيت فيه للحوار حول قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، وصلتنى رسالة، أعتبرها أول خيط الحوار. ورأيت نشرها مع اختصار بعض الجمل لطول الرسالة، أضعها أمام القارئ وأمام الجهات المعنية لعلها تلقى استجابة.
إلى مضمون الرسالة:
بخلفيتى الطبية أرى حلا للأزمة، وخاصة بند الطب الدفاعى وبند هجرة الأطباء ونقصهم الحاد (منذ عامين أو أكثر تتعاقد المستشفيات الحكومية مع من بلغ المعاش من الأطباء لسد العجز)، وأضيف بند السماح بالابتزاز من مرضى النفوس المنحرفة للأطباء مقابل إجازة رفض الطبيب اعتمادها أو تدخل غير مطلوب (كالتجميل) أو غير مشروع كالإجهاض، ونذكر هنا الحل.
وأقترح التعديل القانونى التالى لقانون المسؤولية الطبية، خصوصًا المادة ٢٩.
وهذا نص المادة بعد التعديل (المقترح):
فقرة ١: تحيل النيابة العامة وجوبًا الإجراء الفنى محل الشكوى إلى النقابة/المجلس الفني/الطب الشرعى بعضوية ذوى الخبرة فى التخصص أو التخصصات. ويقضى فيه بالأولوية فى بحر (مدة) شهر، ومثله فى الاستئناف إذا لم يلق قبولًا لدى المتهم العضو، أى لا يجاوز شهرين.
فقرة ٢: فى حال اعتراض المجنى عليه أو ذويه، يُحال الأمر وقبل المحاكمة، أى فى حوزة النيابة (ومقدم الخدمة الطبية مطلق السراح مع إقراره بأن غيابه لدى الاستدعاء قرينة ضده ما لم يقدم ظرفًا قاهرًا)، إلى النقابة/ المجلس الفنى/الطب الشرعى بأقصى مدة شهر.
فقرة ٣: تعقد لجنة مشتركة تضم تحقيق النقابة/ المجلس الفنى/ الطب الشرعى فى حال التناقض، بحد أقصى شهر.
فقرة ٤: عند انتهاء التحقيقات إلى انتفاء الخطأ الجسيم، تحال الشكوى موسومة بألا وجه لإقامة الدعوى (هام جدًا).
فقرة ٥: إذا كان الخطأ مقبولًا مهنيًا أو أعراضًا جانبية وتفاعلات دوائية متواترة الحدوث حسب الكود الطبى المصرى أو الموجهات الإرشادية، ولا يتجاوز الإهمال وعدم الاحتراز، يُوجه اللوم للطبيب نقابيًا داخليًا.
فقرة ٦: فى حال الخطأ العمد أو الجسيم أو التربح أو الممارسات الطبية غير المعتمدة، ترسل لجنة النقابة/ اللجنة الفنية/ الطب الشرعى توصيات بجسامة الفعل تناسبًا ودرجة الخطأ للنيابة.
فقرة ٧: [(لا )] تصدر أوامر الإحالة للمحاكمة فى الجرائم التى تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو يسببها [إلا] من عضو نيابة بدرجة [محام عام] على الأقل أو من فى درجته وذلك بعد استيفاء الإجراءات أعلاه، وبهذا تصبح القضية جاهزة بالخبرة أمام القاضى، ويقضى بناء عليه بالخبرة الفنية الملزمة قانونًا.
لماذا إذًا أضف اقتراح بالتعديل؟؛ لأن الخبرة الفنية وتحقيق النقابة منصوص عليهما فعلا فى مشروع القانون الحالى، والجديد أن الطبيب يظل مطلق السراح بالقانون ولا يخل بحق المريض حتى يصدر قرار بإدانته، وننهى الدلالات على مصطلح الحبس الاحتياطى المطاط.
ردًا على: لم أستثنِ مقدمى الخدمة الطبية؛ يرد لم أستثنِ البنوك، والحالة فى الأطباء نادرة، ونخشى إيثار الطبيب السلامة فلا يبادر ولا يغامر فتزهق الأرواح، أو يهم بالهجرة بعد ما كلف نفسه ووطنه المال والجهد والسنين.
دكتور عادل أحمد الديب
خبير إدارة الأزمات.
إلى هنا انتهت الرسالة، أضعها أمام الجميع كبداية لعملية الحوار التى أتمناها.