بقلم :خالد منتصر
الحكم الذى صدر من محكمة جنايات شبرا ضد الأب والممرض فى قضية ختان الطفلة بنت المتهم الأول، هو حكم تاريخى رائع أتمنى أن يكون نهاية هذا العار الذى يجب أن نخجل منه، ويجب أن يدخل متحف التاريخ ويصبح من الحفريات فى حياتنا، ختان البنات جزارة لا طهارة، وأن نكون الدولة رقم واحد على العالم التى تمارس هذا الطقس الجنونى البشع البربرى، فهذه كارثة ومصيبة وفضيحة، الرائع فى الحكم أنها اعتبرت جناية، والمهم أنه لم يتعامل مع حكاية الأبوة على أنها استعباد للبنت وملكية خاصة، مثلها مثل أى دولاب أو كرسى يفعل بها الأب ما يشاء، لم تعد عبارة «الأب مزاجه كده وعايز يربى البنت» مقبولة، لم تعد وظيفة الممرض أو الدكتور مبرراً للجريمة، والأهم تعريفها بأنها عاهة مستديمة، كل هذه مكاسب، وقراءة الحيثيات تجعلنا متفائلين بأن المعركة التى نخوضها للتنوير عموماً ولتحرير المرأة من القهر خصوصاً ستنتهى بالنصر، البنت ليست جارية أو سبية عند الأب، أنا شخصياً طالبت بهذا الكلام منذ عشرين سنة عندما أصدرت كتابى «الختان والعنف ضد المرأة»، كنت شبه يائس أن أجد صدى لكلماتى التى أصرخ بها، وتخيلت أننى فى وادٍ غير ذى زرع، لكن بعد عشرين سنة صدر حكم هو قمة العدل فى تلك الخطيئة الاجتماعية، قضت المحكمة بمعاقبة أب وممرض غيابياً بسجن الأول 3 سنوات مع الشغل، والسجن المشدد للثانى 10 سنوات لقيامهما بختان المجنى عليها ابنة المتهم الأول بالمخالفة للقانون، وتسببا فى إحداث عاهة مستديمة لها يستحيل شفاؤها منها.
وجاء فى حيثيات الحكم أن الواقعة المطروحة قد تم ارتكابها قبل تغليظ العقوبة بالتعديل الأخير الصادر بقانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذى غلظ عقوبة الختان واعتبرها جناية، إذ نص التعديل على المادتين «242 مكرراً» و«242 مكرراً/ أ» من قانون العقوبات مادة «242 مكرراً»: «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ويُعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيباً أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة، فضلاً عن العقوبات المتقدمة، بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه».