د. وحيد عبدالمجيد
كثيرة هى القصص الغريبة التى يرويها بعض من يريدون تعديل الدستور دون أن يقرأوه جيداً. ويندرج بعض هذه القصص فى عداد الأساطير. ومنها الأسطورة التى تقول إن البرلمان يستطيع سحب الثقة من رئيس الجمهورية فى أى وقت. ويدل ذلك على سوء فهم للمادة 161 التى تجيز لمجلس النواب اقتراح تنظيم استفتاء عام لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بشروط شبه مستحيلة.
فثمة شرط بالغ الصعوبة هو أن يوافق ثلثا أعضاء البرلمان على طلب يقدمه نصفهم لتنظيم استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وهذا نصاب صعب فى ذاته بالنسبة إلى كثير من القضايا، ناهيك عن قضية بحجم سحب الثقة من رئيس الجمهورية.
ولكن الأهم من ذلك هو المصير الذى ينتظر البرلمان إذا جاءت نتيجة الاستفتاء الشعبى بالرفض. ففى هذه الحالة يُعاقب البرلمان بحله فورياً. ولذلك سيكون على كل عضو فيه أن يفكر كثيراً، ويتردد أكثر، قبل أن يقترع لإجراء هذا الاستفتاء.
ولذلك لا يصح ادعاء أن الدستور يزيد صلاحيات البرلمان على حساب سلطات رئيس الجمهورية انطلاقاً من المادة 161 التى يستحيل اللجوء اليها الا فى حالة تُعتبر نادرة هى وجود رئيس يُعَّرض البلاد لخطر داهم كما حدث فى أواخر عهد حسنى مبارك، وفى فترة حكم محمد مرسى.
وإذا أضفنا إلى ذلك أن الدستور لم يقيد سلطة رئيس الجمهورية فى حل البرلمان، يبدو واضحاً اختلال ميزان القوى لمصلحته. فالمادة 137 فى الدستور تطلق يد الرئيس فى حل مجلس النواب بعد استفتاء شعبى دون أن تُرتب أى تبعات عليه فى حالة رفض أغلبية المستفتين، الأمر الذى يمنحه اليد العليا والقدرة على حسم الموقف لمصلحته. فإذا شعر أن هناك اتجاهاً ضده داخل البرلمان، يستطيع أن يبادر بطلب حله بلا قلق من أى تبعات. وهو يستطيع ذلك بسهولة تامة لأن طلب حل المجلس لا يتطلب أى إجراءات, ويمكن أن يصدر بقرار فى دقائق. أما طلب المجلس اجراء استفتاء حول انتخابات مبكرة فلابد أن يمر بمرحلتين هما تقديم طلب مسبب وموقع من أغلبية الأعضاء، ثم طرحه للمناقشة والتصويت عليه فى عملية تستغرق عدة أسابيع فى مجلس متضخم يضم نحو ستمائة عضو.
نقلاً عن "الأهرام"