بقلم د. وحيد عبدالمجيد
حسنا أن تعلن الحكومة أنها ستشرع فى تعديل القانون الذى تسبب فى حبس عدد غير معروف بدقة من الشباب. ولكن الأحسن أن يكون التعديل جوهرياً وليس شكلياً. ولذلك يحسن توسيع نطاق اللجنة التى ستتولى هذه المهمة لتشمل ممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى كان قد أعد مشروعا لتعديل القانون بعد أسابيع على إصداره.
وخير تعديل لهذا القانون أن يصبح منسجماً مع اسمه، وهو تنظيم الحق، وليس تعويق ممارسته، وأن يكون منصباً على التظاهرات السلمية، وليس التجمعات العنيفة التى يعالجها قانون العقوبات.
ويتطلب ذلك عدداً من التعديلات. أولها إلغاء المواد من 17 إلى 20 لأنها لا صلة لها باجتماعات أو مواكب أو تظاهرات سلمية، بل بجرائم تنطوى على عدة أشكال من العنف وعقوباتها موجودة فى قانون العقوبات بالفعل.
فالجريمة الأساسية التى ينبغى أن يهتم بها قانون التظاهرات السلمية هى تنظيم تظاهرة بدون إخطار. وهذه العقوبة واردة بالفعل فى المادة 21، وهى غرامة تتراوح بين 10 و 30 ألف جنيه.
ويرتبط ذلك بالتعديل الثانى المطلوب، وهو يتعلق بالمادة العاشرة التى تجعل التظاهر بتصريح مسبق. فهى تنص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص منع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، مع إمكان الطعن على هذا القرار أمام قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة. ويعنى ذلك أن كلمة الإخطار الواردة فى هذه المادة تُستخدم فى غير موضعها. والمطلوب هو أن يكون الإخطار إخطاراً بالفعل، بمعنى أن يخطر منظمو الاجتماع أو التظاهرة وزارة الداخلية، فإذا أرادت الاعتراض يكون عليها هى أن تلجأ إلى القضاء, كما هو الحال فى كثير من القوانين فى العالم .
أما التعديل الثالث فهو يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة الخاصة بالمحظورات خلال الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة السلمية، مثل الإخلال بالنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين، وغيرها. وهذا عيب متكرر فى كثير من التشريعات التى لا تلتزم باللغة القانونية الواضحة المنضبطة. ويكفى أن تنص هذه المادة على حظر ارتكاب أى أفعال غير سلمية تؤدى إلى إلحاق أضرار بالغير وممتلكاتهم.
وتبقى إضافة نص واضح على عدم التمييز فى تطبيق القانون، ومعاملة التظاهرات المعارضة للحكومة والمؤيدة لها على قدم المساواة.