بقلم - عمار علي حسن
فى محله جاء الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا السبت الماضي، وقضت فيه بعدم دستورية المادة 52 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، رغم أنها ظلت شكلية فى كثير من الحالات لسهولة التحايل عليها. تفرض هذه المادة على من يرغب إصدار صحيفة تأسيس شركة مساهمة أو تعاونية، ولا تستثنى سوى الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أى أنها تحظر على الأفراد ما أتاحه لهم الدستور فى مادته السبعين. كما تتعارض المادة 52 من قانون الصحافة مع المادة 70 من الدستور التى تنص على أن إصدار الصحف حق للمصريين بمجرد الإخطار, ولا تضع أى شرط تنظيمى فى هذا المجال0
تنص المادة 52 من القانون رقم 96 على أنه (يُشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها اسمية ومملوكة للمصريين، ولا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية، ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية، ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية). ويتعارض ذلك مع المادة 70 من الدستور التى تنص بوضوح على أنه (للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي).
ولا تقتصر أهمية هذا الحكم على تفعيل أحد نصوص الدستور المهمة المعطلة منذ إصداره، لأنه سيؤدى إلى إنهاء حالة تحايل استمرت لفترة طويلة فى تأسيس بعض الصحف الخاصة. فقد ظل الشرط الخاص بتأسيس شركات مساهمة شكلياً رغم أنه تضمن عدم زيادة حصة أى مساهم على 10% من رأسمال الشركة. وتم التحايل عليه بطريقة سهلة لجأ إليها بعض رجال الأعمال الذين أسسوا صحفاً خاصة، وهى إدراج أسماء أشخاص تابعين لهم بوصفهم مسهمين، وسداد «إسهاماتهم» نيابة عنهم بواسطة المؤسس الفرد الذى يكفيه استخدام أسماء خمسة من هؤلاء إلى جانبه ليملك 60% من رأسمال الشركة. وهذا يفسر لماذا يتحكم شخص واحد فى الصحيفة الخاصة والعاملين فيها رغم أنه لا يملك سوى 10% من الأسهم وفقاً لنص قانونى ظل موضعاً للتحايل فى كثير من الأحيان إلى أن أسدلت المحكمة الدستورية الستار عليه أخيراً.