9- منحت المادة (13) رئيس الهيئة الحق فى تعيين ما يسمى ذوى الخبرة من خارج الهيئة الوظيفية، كما له الحق فى منح المعين على درجة قد تكون مديراً عاماً أو وكيل وزارة خمس علاوات بشرط ألا يسبق أحدث أقرانه.
10- منحت المادة (14) لرئيس الهيئة حق إعادة تعيين من سبق وترك الوظيفة، سواء بالفصل أو النقل أو الاستقالة، فى نفس وظيفته أو فى وظيفة أخرى مماثلة، مع احتفاظه بالأقدمية السابقة، بما قد يؤدى إلى تلاعب فى الهيكل الوظيفى وفى أقدميات العاملين.
11- بينما حرمت المادة (15) العامل الذى حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة من ضم فترة أقدميته فى الوظيفة القديمة (مثل الخدمات المعاونة أو غيرها) وهذا حق، فإنها بالمقابل منحت من جرى إعادة تعيينه فى وظائف قيادية الحق فى ضم أقدميته عن الفترة السابقة، مما يعطى رئيس الهيئة الفرصة فى الإتيان بكثير من أنصاره وأصدقائه للعمل فى هذه الهيئة ومنحهم مزايا غير مسبوقة، إذا أراد ذلك.
12- منحت المادة (16) رئيس الهيئة الحق فى التعاقد مع ما يسمى الخبراء المصريين والأجانب لأداء الأعمال التى تتطلب ما يسمى (خبرات نادرة) وإمكانية تجديده لمدد أخرى، دون وجود ضوابط محددة لتعريف الخبرات النادرة، ولا تحديد الفترة الزمنية التى قد تمتد لعشرات السنين.
13- استبدلت اللائحة بالمادة (19) أحد شروط الترقية -بالمخالفة لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978- وهو شرط الحصول على تقدير «امتياز» فى العامين السابقين، بما يسمى تقدير «التمييز الاستثنائى» أو «الجدارة».
14- لم تتضمن اللائحة النص على أوجه محاسبة رئيس الهيئة ونائبيه فى حال تجاوز صلاحياتهم القانونية أو حدوث أخطاء جسيمة فى أعمالهم، كما ورد فى اللائحة فيما يتعلق بجزاءات وتأديب العاملين فى كل المستويات بالهيئة، مما يؤكد استمرار النهج السابق على ثورة 25 يناير فى اعتبار رؤساء الهيئات غير مشمولين بالجزاءات والتأديب فى حال ارتكاب أخطاء جسيمة فى أعمالهم.
15- منحت المادة (21) رئيس الهيئة الحق فى منح 20% من العاملين فى السنة الواحدة مكافآت تشجيعية فى كل درجة مالية وكل مجموعة وظيفية على حدة، بينما قانون العاملين بالدولة يحدد النسبة بـ10% فقط من العاملين فى كل مجموعة وظيفية وكل درجة مالية. (انظر جدول المرتبات والمكافآت فى هذه الهيئة فى المرفقات).
16- تمنح اللائحة فى المادة (23) لرئيس الهيئة ونائبيه ومساعديه بدل تمثيل لم تذكره، بينما أشارت إلى بدل التمثيل الخاص ببقية الوظائف وهو 1600 جنيه لشاغلى الوظائف «الممتازة»، و750 جنيهاً شهرياً لشاغلى وظائف «الدرجة العالية»، و500 جنيه لوظائف درجة مدير عام، ولا ندرى على وجه الدقة بدل التمثيل لرئيس الهيئة ونائبيه ومساعديه، بما يخالف أحكام القانون.
17- المادة (24) تتضمن طريقة حساب الأجور والمرتبات الأساسية والشاملة للعاملين فى الهيئة، وهى طريقة تفتح باباً للتلاعب بالمال العام ووفقاً للمادة فتحسب دخول العاملين ومزاياهم الإضافية على النحو التالى: (أجر بداية التعيين فى أدنى الدرجات المالية + علاوات هذه الدرجة عن كل سنة من سنوات الخدمة) × إجمالى نسب العلاوات الخاصة المضمونة حتى 1/7/2011. وفى ضوء هذه المعادلة يتم حساب المزايا الإضافية وقدرها:
- 600% فى صورة جهود غير عادية و200% فى صورة بدل طبيعة عمل، بالإضافة إلى أجر شهرين كل شهر.
أى أن العامل فى هذه الهيئة يحصل على نحو 1400% شهرياً من المرتب الأساسى، فإذا طبقنا هذه المعادلة على رئيس الهيئة ونائبيه ومساعديه فكل منهم يحصل شهرياً على ما لا يقل عن 80 ألف جنيه بما يخالف قانون الحد الأقصى للأجور، هذا بخلاف المزايا الأخرى الكثيرة التى تكشف عن كيفية التعامل مع الوظيفة العام باعتبارها مغنماً ومصدراً للإثراء، وليس للخدمة الوطنية.
(ونكمل غداً إن شاء الله تعالى)