بقلم : صلاح منتصر
يركز الجزء الثانى من رسالة الأستاذ معتز الألفى رئيس الشركة القابضة المصرية الكويتية عن قانون الاستثمار الجديد على ما ينتقده فى القانون كما يلى: تضمنت المادة (20) النص على إنشاء مركز خدمات المستثمرين الذى يتولى تلقى إصدار طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة ، وهو ما عرف باسم الشباك الواحد .
وهى تجربة ثبت فشلها خلال الفترة الماضية، حيث إن مندوب الجهة كان مجرد متلق للطلب دون أى صلاحيات.
ومن ثم فالمقترح :
1ـ منح مندوبى الجهات المختلفة بالمركز المشار سلطة إصدار القرارات والتراخيص والتصاريح، مع مراعاة أن الواقع العملى أثبت أنه لا يملك إصدار هذه القرارات سوى الوزير نفسه.
2ـ منح المستثمر الخيار بين اللجوء لهذا المركز أو الجهات المختلفة للحصول على موافقتها (وزارة الزراعة/ السياحة/ الإسكان/ الصناعة وغيرها)، مع التزام هذه الجهات بالمدد المحددة لإصدار التراخيص.
تضمن القانون إنشاء مجلس أعلى للاستثمار دون أن يتضمن بيانا بتشكيله. ونرى أن يضم المجلس فى عضويته عددا مناسبا من المستثمرين الأجانب خاصة من الإمارات والسعودية والكويت لتكون أمام المجلس صورة لمشكلات الاستثمار وعرضها على رئيس الجمهورية . يضاف لذلك ضرورة أن تكون هناك أربعة اجتماعات دورية للمجلس سنويا .
تضمنت المادة (79) الجزاءات التى يمكن توقيعها على الشركات المخالفة ومنها إيقاف نشاط الشركة. وهو أمر مقبول مثلا فى شركات الأوراق المالية الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية، أما وقف شركات الاستثمار خاصة الصناعية منها عن النشاط فهو أمر محل تساؤل عن كيفية التنفيذ وبصفة خاصة بالنسبة لصناعات لا يمكن وقف الأفران الخاصة بها مثل، صناعة الزجاج. ولهذا يكون الأوفق استبدال الوقف بغرامات مالية، أو وضع ضوابط لكيفية الوقف.
تضمنت المادة (80) جواز تسوية منازعات الاستثمار من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، وحذفت اللجنة النص الخاص بتسوية منازعات الاستثمار بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.ولا شك أن النص على جواز اللجوء للتحكيم كعنصر من عناصر تسوية المنازعات يعد إحدى الضمانات التى يبحث عنها المستثمرون .
انتهت رسالة الأستاذ معتز الألفى المتخصص فى الاستثمار عن قانون الاستثمار الجديد.
المصدر : صحيفة الأهرام