نعم أخطأت، باسم الحب أو الرغبة أو الثقة المطلقة فى شاب لا يستحق.. إنها الطالبة «أمل» صاحبة الـ 19 عاما، التى ادعت أن زميلها فى الثانوية العامة يدعى «م. خ. ع»، قام باغتصابها فى عام 2018، وذلك قبل عقد قرانها على شخص آخر، ما نتج عنه حمل الفتاة وإنجابها لطفلة تبلغ من العُمر عامين الآن.
وأكدت «أمل» أنها قامت بالإبلاغ عنه، لكن محاميها لم يقف معها فى منتصف الطريق، ما دفع لحفظ البلاغ المقدم، قبل أن تعلم بحملها وتبدأ رحلة البحث من جديد، متشبثة فى الجنين.. وتدخل النائب العام حينها، عقب معرفته الواقعة، للمطالبة بسرعة التحقيق مع المتهم.. وأثبت تحليل البصمة الوراثية DNA تطابقها مع المتهم.
هنا نبدأ فى الانتباه لما يلى: تعرضت الفتاة لتهديدات بقتل طفلتها «جودى» إذا لم تتنازل، وبعدما قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهم الخطف وهتك العرض والاغتصاب، وبعدما أثبت تحليل الـdna أن البنت ابنته قال: (دى جايه من علاقة بالتراضى)!!.
وهنا تدخلت دار الإفتاء لتقول: (عند عدم وجود الفراش الصحيح، بأن يكون الولد ثمرة زنى سواء باغتصاب أم بغيره فلا يثبت بذلك نسبٌ، فماء الزنى هدَرٌ، وفى هذه الحالة يثبت النسب إلى الأم فقط، وعليها إسكانه وحضانته ونفقته وكل أوجه الرعاية التى تستلزمها تربيته، وفى الميراث يحصل التوارث بينه وبين أمه وأقاربها فقط، لأنه ولدها يقينًا ومنسوب إليها، وهو مَحْرَمٌ لها ولسائر محارمها).
ونحن نعلم بالطبع أن «الدولة» هى التى تتحمل تبعات وجود أطفال الزنى، وهى التى تحارب ظاهرة «أطفال الشوارع».. لأن الفقهاء يرفضون الاعتراف بالعلم!.
يقول الدكتور «سعد الدين الهلالى»، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وصاحب كتاب «البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية»: إن الـdna ظهرت لأول مرة عام 1985 وأصبحت لها شركات عام 1987.
وأن المجالس الفقهية فى مكة والرياض والكويت ومصر وكل الدول العربية ناقشت موضوع البصمة الوراثية، لافتًا إلى أن الفقهاء المعاصرين توقفوا عند العمل بها لأنها ستكشف أسرار الأسر.. ولفت «الهلالى» إلى أن العلماء كانوا بين نارين الأولى هى إحقاق الحق ومعرفة الأب الحقيقى ونسبته لأولاده، مشيرًا إلى أن ذلك يقابله انهيار المنظومة الاجتماعية).
وفى موقع آخر يقول «الهلالى»: «إن ثمانية من كبار التابعين، إضافة إلى قول عند المالكية، يؤكد نسب الولد من حرام لأبيه.. متابعا: «كثيرون من العلماء قالوا إن ابن الزنى ينسب لأمه، وهى التى تعوله، ولكن هناك رأيا آخر يقول بالتنسيب للأب، فلماذا لا نأخذ أيضًا بالرأى الآخر بغرض إنقاذ الطفل؟».
سوف أطرح بعض الأسئلة على السادة الفقهاء وأتمنى أن يجيبوا عنها.. أولا: بالنسبة لقول الرسول «صلى الله عليه وسلم»: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.. ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِى مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِىَ اللَّهَ).. فلماذا يكتمون عنا «احتجبى منه» بعدما شككت سودة فى نسب أخيها.. لقد ذهب أكثر القائلين بأن الحرام لا يحرم الحلال.. والبعض الآخر قال إن الحديث حكم بحكمين: حكم ظاهر، وهو الولد للفراش، وحكم باطن، وهو الاحتجاب من أجل الشبهة!.
ثانيا: فى عصر الرسالة المحمدية لم يكن هناك عقود ولا توثيق، فلماذا الإصرار على تفسير لفظ الفراش بأنه «عقد الزوجية»؟.. ولماذا لم يؤخذ فى حالتنا هذه بـ «إقرار الأب» وقد أقر شفاهة كما أثبت تحليل الـDna نسبه؟.. ولماذا تتحمل المرأة وحدها عبء روح بريئة هى «الطفل» ويتبرأ الرجل من كل أدلة الثبوت التى يُحكم بها على المرأة.. أليست هذه ازدواجية فى الأحكام؟.
هذه التساؤلات يجب أن نطرحها اليوم: عندما نجد أمامنا تفسيرين أو حكمين لماذا نطبق أشدهما قسوة على النساء والأطفال، «أليس اختلاف الفقهاء رحمة»؟.
لقد أصبحنا بحاجة إلى ثورة فقهية تفرضها ضرورات العصر.. فلا تشهروا سيوفكم فى وجهى وترهبونى لأخرس.. بل اعملوا عقولكم «البشرية» لتتفق تفسيراتكم مع العلم، فالعلم والقانون ليسا بدعة.. والقضاء يحتاج فقط لقانون يحمى «ضحية» دون غطاء فقهى.