بقلم : سحر الجعارة
تنص المادة 58 من الدستور على أن للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، لكن هناك من اعتبروا أنفسهم فوق الدستور وأنهم وكلاء الله على الأرض لفرض الوصاية على أعراض النساء بانتهاكها وإقامة محاكم التفتيش وإصدار أحكام البلطجة ضد البشر وتطبيقها، دون رادع من قانون أو دستور لأن أجنحة الملائكة نبتت فى ظهورهم لتخفى نواياهم الخبيثة للهيمنة على المجتمع بإحداث الفوضى، إنها جماعات «النهى عن المعروف» المتخفية بجلباب التقوى المهترئ كلهم مرتزقة يرفعون المصاحف على زجاجات مولوتوف ويتقاضون الأجرة لا مانع أن يكون الدافع طمعاً فى شقة، مثلما حدث لسيدة السلام، المتهمون الثلاثة فى الواقعة، أقروا أمام النيابة العامة بارتكابهم جرائم حجز المجنى عليها والشخص الذى كان فى رفقتها دون وجه حقٍّ وتعذيب الأخير بدنياً، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف، واستخدامها ضد المجنى عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسيهما، وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، ودخولهم مسكن المجنى عليها بقصد ارتكاب هاتين الجريمتين، وحيازتهم أدوات ممَّا تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وأكد المتهمون أن المجنى عليها ألقت بنفسها من شرفة المسكن بعدما أرهبوها، إنها شرعنة العنف فى مجتمع يستبيح أعراض النساء، لقد خططوا للمسكينة أن تموت موصومة بعار الزنا، وفى محاولة للتفرقة بين ما ورد عن الزنا فى النص القرآنى، والفهم المغلوط الذى روجه الفقهاء لنفس المصطلح، نقرأ للكابتن طيار حورس الشمسى، المفكر البارز وأحد المؤثرين على السوشيال ميديا ما كتبه عن الجنس فى القرآن متسقاً مع عصره وأكثر تسامحاً من مفهوم الزنا الفقهى، الزنا القرآنى هو ممارسة الجنس فى الطريق العام فقط «العلنى»، ممنوع قرآنياً إطلاق لفظة زنا إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة أربعة شهود عدول يرون المرود فى المكحلة وإلا فأنت تعرض نفسك للجلد ٨٠ جلدة، وهذا ما يثبت التفسير الخاطئ لحديث: «أَيُّما امُرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيجِدُوا رِيحَها، فهى زانِيةُ» بشهادة مفتى مصر د. شوقى علام، البغاء هو مهنة غير مستحبة لكنها مغفورة، اللمم مغفور، من يطلق على فعل الجنس خارج نطاق الزواج لفظة زنا يجلد ٨٠ جلدة.. ومن يطلق على بغىّ أنها زانية يجلد ٨٠ جلدة.. طالما لم يستوف شرط رؤية الأربعة شهود عدول للمرود فى المكحلة، إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا ليس هناك شىء اسمه غيرة أو حمية توجب القتل ولا الإيذاء، إنما فقط الملاعنة ولا ينسب الأبناء له، الحمل تسعة أشهر فقط، كل شىء مسمى باسمه دون وصاية دون مداراة دون ادعاء فضيلة، أما عن الزنا الفقهى كما فسره مدّعو الفضيلة، فيقول كابتن حورس الشمسى: يُطلق لفظ زنا على أى جنس خارج نطاق الزواج، يطلق لفظة زانية على البغى، ثم لاحظ تناقضات مدّعو الفضيلة: إذا الزوجة مارست الجنس مع الحى بأكمله يُنسب أبناؤها للزوج ومن يتهمها بالزنا يجلد ٨٠ جلدة، لانتفاء شرط الأربعة شهود السابق ذكره، لذلك من المضحك فى ضوء قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر ادعاؤهم بأن سبب إلغاء التبنى هو لعدم اختلاط الأنساب، مدة الحمل يمكن أن تزيد على أربع سنوات، الاغتصاب والبيدوفيليا لم يكن لهما اعتبار، والقضاء فيهما حسب الهوى والزمن وحيثية المتورطين أى أن المهم الكذب والخفاء وافعل ما تشاء، كل من يدعون أن الجنس خارج نطاق الزواج أو أن الجنس بالتراضى هو زنا، هم مدعو فضيلة وأوصياء أخلاقيون فقط.