فى لقاء مع عدد من مرشحى مجلس النواب تبين لى أنهم يظنون أن امتيازاتهم ستظل كما كانت فى ظل دستور 1971 والقوانين التى خرجت فى ظله.
وتلخيصاً للمحاذير الواقعة على عضو مجلس النواب، أوضح الأستاذ رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الدستور المصرى ومن بعده قانون مجلس النواب وضع محظورات ثمانية على عضو البرلمان أن يتجنبها كى لا تطبق عليه جزاءات الإخلال بواجبات العضوية، هى:
1- حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة
حيث لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو الشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
ولا يستطيع أيضاً أن يؤجرها، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو من دون أجر أو غيرها، وإذا قام النائب بأى من هذه التصرفات فتكون باطلة.
2- إقرار ذمة مالية.. وبلاغ المجلس بالهدايا
يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
3- ملكية الأسهم أو حصص الشركات
نص القانون على أن على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وليس من أداء اليمين، فالعضو يكتسب العضوية بمجرد إعلان النتيجة ونشرها فى الجريدة الرسمية.
4- تنظيم شراء الأسهم أو الحصص
لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:
(أ) المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد أسهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية.
(ب) الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل.
5- القروض والتسهيلات الائتمانية
نص القانون أيضاً على أنه لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
6- مزاولة النشاط المهنى
أوجب القانون على عضو مجلس النواب الذى يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
7- حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وغيرها
8- حظر التعيين المبتدأ فى الوظائف
نص القانون على أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
وتعد مخالفة عضو مجلس النواب لأى من الواجبات المنصوص عليها فى هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية، وتطبق عليه الجزاءات التى تصل إلى إسقاط العضوية.