القاهرة -أحمد عبدالله
أدت حالة تناقض التصريحات بين أعضاء لجنتي القيم والشؤون التشريعية والدستورية، بشأن مصير النائب محمد أنور السادات، إلى تنازع وصدام مرتقب كشفت عنها كواليس الاجتماع العاصف الذي عقدته اللجنة التشريعية والدستورية، لنظر توصيات لجنة القيم بإسقاط عضوية السادات، على إثر مجموعة من الاتهامات، أبرزها تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية لأحد السفارات الأجنبية.
وشهد الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، واستمر طول 3 ساعات، حالة "تمرد" على ما أنتهت إليه لجنة القيم بالتوصية لإسقاط عضوية النائب أنور السادات، حيث تواترت التصريحات، بأن أعضاء التشريعية "ليسوا ملزمين" بقرارات لجنة القيم، وفق ماذكرة النائب ضياء الدين داوود، أن للنائب الحق في إبداء دفوعاته كاملة للجنة التشريعية التي ستأخذها في الاعتبار.
وتمسك جناح آخر من النواب بالتصعيد ضد السادات، والتأكيد على وجوب معاقبته، على رأسهم عضو لجنة القيم أحمد سميح والنائب مصطفى بكري، واللذين أكدوا في تصريحاتهم علي أن لجنة القيم، لم تتعسف مع السادات، مستعينين بـ7 نواب أدلوا بشهاداتهم في اجتماع التشريعية بأن السادات زور توقيعاتهم ولا يمكن التساهل معه.
وبسؤال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية النائب إيهاب الخولي، عن احتمالية وجود تضارب أو صدام بين اللجنتين "التشريعية والقيم"، قال الخولي إنه لايتوقع وصول الأمر إلى صدام أو أختلاف حاد في الرؤى، مشيرًا إلى أن لجنة القيم لها صلاحيات يتم احترامها، كما أن اللجنة التشريعية لها صلاحيات أوجبت إحالة قرار لجنة القيم لها قبل العرض على الجلسة العامة.
وأوضح الخولي في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنه بتقدير قوة اللجنتين، فإن اللجنة التشريعية تتمتع بتأثير أوسع من القيم، وأنه لمصلحة أي نائب، وحتى لايتم إسقاط عضويته بسهولة، فإن عدد من الضمانات التي تحتفظ بها اللجنة التشريعية، تجعل لها الكلمة الحسم في أمر إسقاط العضوية من عدمه.
ويجمع عضو برلماني، بين عضوية لجنة القيم واللجنة التشريعية – تحفظ على ذكر إسمه – قال إن الإتجاه القوي داخل لجنة القيم ناحية إسقاط عضوية السادات، وأنه واضح جدًا من القرارات الصارمة والعدائية، ناحية السادات أن "القيم" تريد إسقاط عضويته، في حين أن اللجنة التشريعية وعدد كبير من أعضائها قدموا تطمينات واضحة للسادات، بأنهم لن يتركوه يغادر المجلس.
وقال النائب إن "كلمة السر" في حسم هذا الصراع، الذي قد يشهد تصاعد الأيام المقبلة، يكمن في أحد مواد اللائحة الداخلية للنواب، والتي تكشف عن أن اليد العليا في مثل هذه الحالات يكون للجنة التشريعية، والتي لها الحق في أن "تحفظ الموضوع" المحال إليها من لجنة القيم حتى لو كان توصيات بإسقاط عضوية نائب ما. وذكر النائب نص المادة "32"، إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة مشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولها في هذه الحالة إما اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من "أولًا" إلى "رابعًا" من المادة 345 من هذه اللائحة وإما حفظ الموضوع.
وتنشر "مصر اليوم" الاختصاصات المتشابكة بين لجنتي القيم والتشريعية، وفقًا لما ورد بالفصل الرابع ضمن الباب الأول من لائحة مجلس النواب:
مادة (24)
تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
مادة (25)
تختص لجنة القيم بالنظر في المسائل الآتية:
فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، أو إخلاله بإجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، ومخالفة مدونة السلوك البرلماني المنصوص عليها في اللائحة وأمور الحصانة البرلمانية.
مادة ( 27)
تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد، لانعقاد اللجنة عن أسبوع. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولًا منه عن حقه في إبداء دفاعه، وتستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو في أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه وللجنة، أن تجري التحقيق بنفسها أو تشكل لجنة فرعية لذلك من أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة (29)
للجنة القيم اقتراح حفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابه.
مادة (30)
تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود "أولًا وثانًيا وثالثًا" من المادة (345) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة والمشار إليها في المادة (25) من هذه اللائحة، ويصدر قرار الجزاء مسببًا من المجلس ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بهذا القرار.
مادة (32)
إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة، بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة مشتركة من اللجنة العامة، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولها في هذه الحالة إما اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (أولًا) إلى (رابعًا) من المادة345 من هذه اللائحة وإما حفظ الموضوع.
وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تقترح إسقاط العضوية، وفي هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة لذلك طبقًا للأحكام المنصوص عليهـا في الفقــرات الثانية، وما بعدها من المادة (352) والمادة (353) من هذه اللائحة.
مادة (33)
يفصل المجلس في اقتراح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها في المادة (345) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع.