القاهره - مصراليوم
يناقش مجلس النواب المصري الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة.
و يستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
و جاء المشروع المعروض استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي وبما يحقق توجه الحكومة بشأن مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن المصري وحده.
كما يعد الباعث على توجه الحكومة لتقديم هذا المشروع هو مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات.
بالإضافة إلى أن مشروع القانون سوف يلبى توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية في أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة الي استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم.
كما استهدف مشروع القانون المعروض إلزام الوسيط العقاري بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أي شكوى أو تلاعب في البيانات بهدف تضليل المشتري أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف.
المشروع المعروض ايضا استهدف تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتي ظلت بلا تعديل على مدار أربعوين عاماً منذ صدور القانون في عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافي لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه.
وحظرت المادة (2) مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية إلا لمن يكون مقيداً في السجل الخاص المنشأ لهذا الغرض، كما أفردت المادتان (17،16) عقوبة على كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، أو يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.
كما عاقبت المادة (18) كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد في السجلات المشار إليها مع علمه بذلك، كما رصدت المادة (19) عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري.
كما أوجبت المادة (20) نشر الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد: (16، 18،17 ،19) في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يحددهما الحكم.
المادة الثانية:
استبدلت المادة الثانية من المشروع بعض العبارات الواردة بالقانون القائم؛ حتى يتوافق مع فلسفة التعديلات التي أدخلت بموجب المشروع المعروض.
المادة الثالثة:
أضافت المادة الثالثة من المشروع إلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982المشار إليه مواد جديدة على التفصيل التالي:
وضعت الفقرة الأخيرة للمادة (1) تعريفاً للوسيط العقاري واختصاراً لكل من الوزارة المختصة والوزير المختص، كما أنشأت المادة (2) مكرراً سجلاً إلكترونيا لقيد الوسطاء العقاريين وأوجبت تحديثه بشكل مستمر ومنتظم، كما حددت المادة (3) مكرراً شروط القيد بالسجل المشار إليه.
أما المادة (11) مكرراً فألزمت الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بعمليات الوساطة العقارية التي أجراها، وألزمت الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.
كما أوجبت المادة (12) مكرراً من المشروع المعروض أن يكون عقد الوساطة العقارية مكتوبا وموضحاً فيه البيانات الكاملة عن المعاملة وعن الوسيط العقاري، وحدود عمله، وألزمته بضرورة التأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهما، كما يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.
ووفقاً للمادة (12) مكرراً "أ" من مشروع القانون فقد أوجبت أن يكون للوسيط العقاري دورا إيجابيا، حيث ألزمه بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح.
ووفقا للمادة (12) مكررا "ب" من مشروع القانون المعروض يلتزم الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، كما أوجبت تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي، وحظرت دفع أية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا تجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها.
كما رصدت المادتان (16) مكررا، و(16) مكرر "أ" عقوبات مالية مناسبة عند مخالفة الالتزامات الواردة بمشروع القانون المعروض حتى تحقق الردع الكافي لعدم مخالفة القانون.
كما أوجب البند "د" من المادة (22) إلغاء قيد الوسيط العقاري عند مخالفته أحكام المادتين (12 مكررا، 12 مكررا "أ").
المادة الرابعة:
أقرت هذه المادة من مشروع القانون التزام مزاولي نشاط الوساطة العقارية بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الوزير المختص بالإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة:
ألزم نص المادة الخامسة من المشروع المعروض الجهات والهيئات والوزارات المعنية بالتعاون مع الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية وتمكين موظفيها من الاطلاع على ما لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات صلة باختصاصها، وبما لا يخل بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون (151) لسنة 2020.
المادة السادسة:
أناطت المادة السادسة بالوزير المختص بشئون التجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
طلب إحاطة في البرلمان المصري بشأن تأخر صُدور لائحة قَانون حماية البيانات الشخصية
مجلس النواب المصري سيستدعى وزراء الاقتصادية لبحث آثار حرب روسيا على أوكرانيا